كتبت سماح عبد الحميد
تقدم محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة عين شمس، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب ووزير العدل بشأن القانون رقم 9200 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 الوقائع المصرية العدد 278 بتاريخ 8-12-2015 ويعمل به من تاريخ 1-11-2015.
وينص القانون على: "يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادة استثمار ذات عائد دورى ممنوح/ المجموعة ب بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية استيقاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة عند توثيق العقد.
وطالب الكومى بوقف العمل بهذا القرار لحين مراجعة القانون والعمل على تعديله لصالح النساء المصريات.