ينشر برلمانى أهم أنشطة الأحزاب وأهم البيانات التى أصدرها الأحزاب وأهمها:
"المصرى الديمقراطى" يبدأ إجراء انتخاباته الداخلية فى المحافظات الشهر الجارى
قررت لجنة إدارة الانتخابات الداخلية بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، برئاسة باسم كامل، النائب الأول لرئيس الحزب، إجراء انتخابات الحزب الداخلية الشهر الجارى.
وبحسب، بيان للحزب أمس الخميس، قررت لجنة إدارة الانتخابات الداخلية بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتى تم تشكيلها بقرار من رئيس الحزب وموافقة الأمانة العامة فى اجتماعها السابق إجراء الانتخابات للأمانات التى لم تجرى فيها انتخابات من قبل، وعلى جميع المناصب الشاغرة فى هيئات مكاتب المحافظات، كل حسب ظروف أمانته، وستكون أول انتخابات فى 24 يونيو القادم لأمانتى شمال المنيا وقنا، كما قررت اللجنة أن يتم ضغط مراحل الانتخابات لمدة 10 أيام فقط لكل أمانة، وفتح باب التطوع لمراقبة الانتخابات لأعضاء الهيئة العليا للحزب.
التيار الديمقراطى يعلن 6 مطالب لتعديل قانون التظاهر.. العفو الشامل أبرزها
قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى إن إعلان مجلس الوزراء نيته تعديل قانون التظاهر يمثل خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات، وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار.
وأضاف الزاهد، فى بيان عنه، أن التيار الديمقراطى سجل فى كل المناسبات اعتراضه على قانون التظاهر الذى وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأى والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة ثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة.
وشدد على أن هذا الموقف تم تأسيسه على ضوء مجموعة من المبادئ على رأسها أن الأصل فى إصدار القانون هو الدستور الذى أقر للمصريين بحق التجمع السلمى والتظاهر السلمى، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله وأن القانون الذى ينظم هذا الحق الديمقراطى السلمى لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج فى قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات. وتابع الزاهد أن مطالب التيار الديمقراطى تشمل أن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.
وطالب الزاهد بإلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون، علاوة على تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ وإصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى.
حزب المحافظين يتقدم للبرلمان بتعديلات لقانون التظاهر تشمل استبدال 6 مواد
أعلن حزب المحافظين، عن تقدمه لمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ويعد ذلك أول مقترح يتقدم به حزب سياسى لتعديل قانون التظاهر.
وأوضح الحزب، فى بيان له أمس الخميس، أن اقتراح القانون يتضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر فى 2013، وهى المادة 10،11،12،13،18،22.
وأكد الحزب، أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافى العديد من أوجه القصور التى شابت القانون القديم، وشملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظراً لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعٍ أمنية.
كما شمل تعديل المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميدانى بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفى المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وفى المادة 13: اقترح الحزب حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
وقد تطرقت تعديلات الحزب للمادة 18، بتوحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة، كما تم حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية من المادة 22 نظرًا لأن العبارة جاءت فضفاضة.
حزب الجيل يرحب بتعديل قانون التظاهر.. ويدعو لفتح حوار مجتمعى حول تعديله
رحب المكتب السياسى لحزب الجيل فى اجتماعه أمس، الخميس، برئاسة ناجى الشهابى بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب بتعديل قانون التظاهر وتكليفه المستشار مجدى العجاتى وزير مجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة ووصفه بالقرار المتأخر.
ودعا "الجيل"، فى بيان صحفى، أمس، الخميس، إلى فتح حوار مجتمعى حول التعديلات الجديدة بحيث يكون القانون منظما للتظاهر وليس مانعا له مستجيبا للدستور ومطالب الأحزاب. واقترح المكتب السياسى لحزب الجيل، إدخال تعديلات على مواد القانون المختلفة وإرسالها إلى وزير مجلس النواب لتكون تحت نظر لجنته وهى تدرس القانون ويقترح حزب الجيل إلغاء مادة واحدة وتعديل 11 مادة على النحو التالى: تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية» لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج،لتكون على النحو التالى: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لأغراض سياسية كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
كما طالب حزب الجيل بتعديل المادة الثامنة: بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثلاثة ايام وليس سبعة أيام وتكون المادة على النحو التالى: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.
كما دعا إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة بحيث تكون على النحو التالى (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمى طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر).
وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بإلغاء المادة الحادية عشرة: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة. كما طالب بتعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية اى إلى المادة الرابعة عشر ولكن بحيث تكون المادة على النحو التالى:
تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: -
يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالى: -
استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع وطالب بتعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط ولا يزيد عن مائتى متر بحيث تكون المادة على النحو التالى: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين متر ولا يزيد على مائتى متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه إلى آخر المادة.
كما طالب حزب الجيل بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين فى المادة السابعة عشرة لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
بحيث تكون المادة على النحو التالى: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
كما طالب رئيس حزب الجيل بتعديل المواد ( 20، 21، 22، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية، بحيث تكون تلك المواد على النحو التالى: المادة العشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. والمادة الحادية والعشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه،كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.