السبت، 23 نوفمبر 2024 03:30 ص

تعرف على أهم بنود قانون الجمعيات الأهلية الجديد

تعرف على أهم بنود قانون الجمعيات الأهلية الجديد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
الجمعة، 09 سبتمبر 2016 01:17 ص
كتبت - آمال رسلان
حصل "برلمانى" على نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعدد من شخصيات المجتمع المدنى، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه عقب عرضه فى حوار مجتمعى والاستماع لأراء الوزارات المعنية والتى لها عمل مباشر مع الجمعيات الأهلية وتضمين الردود فى مسودة القانون.

غادة والى تعرض مسودة القانون على أكثر من 20 شخصية حقوقية


وقامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعرض المسودة الثلاثاء الماضى على أكثر من 20 شخصية حقوقية ممثلين للمجتمع المدنى فى مصر لبحث ومناقشة مواد القانون، إلا أن الحضور طالبوا بمهلة لدراسة مشروع القانون بالتفصيل قبل إبداء الموافقة عليه وإحالته لمجلس الوزراء استعدادا لعرضه على مجلس النواب.

وتتضمن المسوده فيما يخص تشكيل جمعية أهلية بحسب نص المادة الثانية فى الباب الثانى على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا كافة المستندات، وتنص المادة الرابعة على أنه إذا تبين خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار، أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مؤثماً امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين، وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن علي هذا القرارأمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل.

ويحظر القانون إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر علي الجمعية تكوين التشكيلات ذات الطابع العسكرى، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين لأى سبب، أو المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية.

شروط جمع التبرعات للجمعيات


وفى شأن جمع التبرعات الداخلية تنص المادة 13 على أنه للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية بشرط إخطار الجهه الإدارية قبل التلقى أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل.

أما فيما يخص المنح والتمويلات فتنص المادة الـ14 على أنه يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح من خارج البلاد، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال بعد أخذ رأي اللجنة التنسيقية وذلك خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، و للجنة التنسيقية حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار .

وتنص المادة 48 على إنشاء لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي للجمعيات، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون، ممثل لوزارة الخارجية، والعدل، نائب لرئيس مجلس الدولة، و الداخلية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، وهيئة الأمن القومي، وممثل للبنك المركزي.

وتختص اللجنة التنسيقية بالتصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر في مصر ، والتصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أي أموال لتنفيذ أنشطة أو مشروعات في مصر إلى أي شخص أو منظمة في الخارج، والتصريح بالحصول على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج.

كما تنص المادة الـ15 على أن تلتزم الجمعية بمعايير الشفافيه وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها.

المنظمات الأجنبية غير الحكومية


أما فيما يخص المنظمات الأجنبية غير الحكومية فتنص الماده 47 من الباب الرابع على أنه يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية والاتحادات النوعية والإقليمية الدولية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسســات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية، ويجب في جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقـا واحتياجـات المجتمع المصري وفقا لأولويات خطط التنمية.

أما الباب السابع الخاص بالعقوبات فينص على المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنية لكل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة وكل من تلقي أو أرسل أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتقضي المحكمة فى هذه الحالة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه من أموال، وتؤول هذه الأموال إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

print