كتبت: سمر سلامة
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه على الرغم من رفض نقابات المهن الحرة صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 7/9/2016 ، متجاهلا كل ما ورد فى البيان الصادر عن اتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15 أبريل، مشيرا إلى أن القانون تتضمن ذات النصوص "الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول" على حد وصفه.
وأضاف "عاشور " فى بيان له، أن القانون لم يتضمن فى باب التعاريف ولا فى أى موضع أخر أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولا بالجدول المرفق، كما أنه لم يتضمن القانون أى إلزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك، وجاء حكمها مقرراً (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولى المهن الحرة.
وتابع نقيب المحامين قائلا: "إن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل.
وطالب نقيب المحامين، أعضاء نقابته بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، داعيا النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور على حد قوله.
كان الاتحاد العام للنقابات المهنية قد أصدر بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة جاء فيه أنه الحاقاً للبيان الصادر عن نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15/4/2016 والذى احتوى تبياناً لمثالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الأثار الخطيرة التى سيتمخض عنها اصدار هذا القانون، وقد أثبت البيان أننا نرفض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم ونؤكد رفضنا للصياغات التى احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.