ينشر "برلمانى" نص مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بعد موافقة مجلس النواب اليوم عليه بصفة نهائية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام
مادة 1 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة تعريف كل منها
1 - الجريمة ذات الطابع غير الوطنى: أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.
2 - الجماعة الإجرامية المنظمة :
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها .
3 - تهريب المهاجرين :
تدبيرى انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر.
4 - المهاجر المهرب
أى شخص يكون هدفا للسلوك المجرم بمقتضى المواد و6 و7 و8 من هذا لقانون
5 - وثيقة السفر أو الهوية المزورة
وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بيناتها، وتلك التى يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
6 - الأطفال غير المصحوبين
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أى من ذويه
7 - الناقل التجارى
كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجارى.
8 - السفينة :
أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة، والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية.
9 - اللجنة
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشاة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون.
10 - المنفعة :
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.
11 - البحر الإقليمى
الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلا بحريا من خط الاساس وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار.
12 - منطقة المجاورة :
منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الإقليمى وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار.
مادة 2 لا تترتب أية مسؤولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون.
مادة 3
يعد المجلس القومى للبطولة والأمومة ممثلا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.
الفصل الثانى "الجرائم والعقوبات"
مادة 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 5
يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
مادة 6
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عله من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1 - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
2 - إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3 - إذا تعد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4 - إذا كان الجانى موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5 - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6 - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7 - إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
8 - إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9 - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7
" تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أى من الحالات الآتية :
1 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2 - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الشأن.
3 - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4 - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أداة أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5 - إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة.
6 - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب إتلافها.
7 - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطان.
8 - إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9 - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من لمادة السابقة .
مادة 8
يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم إيواء خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
مادة 9
تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6و7و8 من هذا القانون بإلزام الجانى تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارة اللازمة وبنفقات إعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
مادة 10
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتم أمرا من الأمور، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحصحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالصور أو سهل اتصال به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة 11
يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو الجهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض.
مادة 12
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجانى أو أحد أوله أو فروعه.
مادة 13
يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة 14
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون لشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم عل نفقه الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة.
وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه.
مادة 16
يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة لوجهته، ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
مادة 17
مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يحكمه فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادراتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة اختصاصها.
مادة 18
تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام 208 مكرر "أ" و208 مكرر "ب" و208 مكرر "ج" من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 19
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة، وضبطهم الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بها مستديمة.
مادة 20
مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، متى كان الفعل مجرما فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عمله.
2 - إذا كان المهاجرون المهربون أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5 - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل والخارج.
6 - إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة 21
فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها لأحكام القانون الدولى للبحار.
الفصل الثالث"التعاون القضائى الدولى"
مادة 22
تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتى وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 23
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
مادة 24
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الرابع "تدابير الحماية والمساعدة"
مادة 25
توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفاله اهتمام خاص للنساء والأطفال.
مادة 26
تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنه فى هذا الشأن.
مادة 27
تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم ، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أيه دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصرى.
الفصل الخامس"اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
مادة 28
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى:" اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر "تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعه لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبهما.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأفعالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 29
يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابله للتجديد.
مادة 30
يكون للجنة أمانة فنين يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
- وحدة التوثيق والمعلومات
- وحدة الشؤون المالية والإدارية
- وحدة التدريب والمنح التدريبية
- ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر.
مادة 31
تشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
- اللجنة القانونية
- لجنة التوثيق والمعلومات
- لجنة التوعية والإعلام
- لجنة التعاون الدولى
- ويجو للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
الفصل السادس
صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
مادة 32
ينشأ صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدأ السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"الصندوق".
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديدا اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 33
تتكون موارد الصندوق من ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
مادة 34
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.