كتبت منة الله حمدى
أكد الدكتور عبد العزيز النجار، مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، أنه من المفروض أن يراعى القانون مشاعر الطفل نحو أبويه، وأن يراعى توازن فى مسألة الرؤية بين الأب والأم، وأن يكون هناك وقتا أطول للوالد لرؤية ابنه؛ فهذا حق لأنه الولى الطبيعى لهذا الطفل، وهو الذى يقوم بالإنفاق الكامل وتوفير المآكل والمسكن، وكل ما يلزم الطفل من نفقات للرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية والتعليمة.
تأتى تصريحات مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية؛ فى ظل ما أثارته المادة "292" قانون العقوبات الخاصة بـ"بحق رؤية" للطفل جدل واسع، التى تقر بمعاقبة الأب الخاطف ابنه لرؤيته أو الجد الخاطف لحفيده للرؤية، فى حين أفتى "مجمع البحوث الإسلامية" بعدم عقوبة الأب القاتل لابنه، فما بالنا بالأب الخاطف لسبب الرؤية، فهناك تناقض بين القانون والتشريع فى هذا النص.
وتابع "النجار" فلا يعقل أن يكون الأب الذى استحالة العشرة بينه وبين زوجته، أن يعاقب بالحرمان من رؤية طفله وضمه إليه وإشباعه بالأخلاق والعادات والتقاليد الصالحة إلا ثلاث ساعات فى الأسبوع فقط وربما لا يتمكن من هذا الوقت إلا مرة واحدة كل الشهر؛ فهذا ظلم واقع على الأب وتأثير سلبى على الحالة النفسية بالطفل الذى دايماً يتعلق بالأبوين وبالتالى نطالب ولى الأمر أن يعطى الأب مزيد من حقه فى الرؤية لصالح الإبن والأب.
وأضاف مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، أن المادة القانونية الخاصة بحق الرؤية لم تحقق العادلة، حيث إنها تعطى"حق الرؤية" للأم وأقاربها كافة ويحرم الأب والجد والأعمام والأقارب من الإبن، فلابد وأن يتغير القانون ويحقق مزيداً من العادلة، وأيضا يجب أن يكون القانون حازم وصارم مع الأبوين ويحاسب من يتهاون أو يقصر عن تقديم وجباته نحو أبنائهم.
تاجز
موضوعات متعلقة