كتب محمد أبو عوض
قال محمد زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن تعديل قانون التظاهر أمر سوف يحاول البرلمان الانتهاء منه قبل نهاية البرلمان إن أمكن ذلك.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه من المستحيل أن يتفق الجميع حول مواد قانون التظاهر، "يعنى لو نزل قانون من السماء بردوا فى ناس هتعترض عليه"، وهو أمر فى غاية الخطورة.
وأضاف "زين الدين": "هى الأهمية القصوى لدى المصريين الآن هو تعديل قانون التظاهر أم أن البرلمان لديه أهمية أكثر من ذلك سواء فى قانون الإدارة المحلية أو حتى قانون المصالحة فى مخالفات البناء أو القوانين الخاصة بالاستثمار.
وكان طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أعلن فى وقت سابق عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأضاف "الخولى"، أنه بناءً على ما أقره المشرع الدستورى بأن الاحتجاج السلمى حق، وجب لزامًا تعديل القانون ليتواكب مع الدستور بإزالة أى تعارض أو عوار أو حتى شبهة عدم دستورية، بالإضافة لذلك ما تقتضيه الضروريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة فى هذه المرحلة، وما انصرفت له القيادة السياسية من إرادة تجسدت فى إصدار عدة قرارات عفو رئاسى عن مئات المحكوم عليهم وفق نصوص هذا القانون.
وتابع، أن التظاهر يمثل آلية مهمة للقوى الشعبية فى التعبير عن الرأى، فى ظل ضعف الأحزاب التى يغيب دورها المجتمعى فى التعبير عن التوجهات والتيارات والطبقات المتباينة داخل المجتمع، ولكن يبقى مع حق التعبير حق الحفاظ على استقرار أمنى حتمى وضرورة فى قدرتنا على النمو والنهوض الاقتصادى.
وأوضح "الخولى" التعديلات المقترحة على القانون، ومن بينها، تعديل فى المادة (10)، وهى اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادًا لما نص عليه الدستور.
كما تناول التعديل مد الميعاد الإلزامى بإبلاغ مقدمى الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة من 24 ساعة إلى يومى عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمى الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضى الأمور الوقتية.