أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ودستورية باقى المواد المطعون عليها، وهى 7 و8 و19 من القانون، ويبرز "برلمانى" أهم التساؤلات حول من المستفيد من الحكم؟ وما هى التعديلات التى يجب على الحكومة إدخالها على القانون؟
- ما هو حكم المحكمة الدستورية فيما يخص قانون التظاهر؟
قضت المحكمة الدستورية العليا، فى حكمها اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وإسقاط الفقرة الثانية من المادة لارتباطها بالفقرة الأولى.
كما قضت المحكمة، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 7 و8 و19 من القانون، الخاصة بالمحظورات والعقوبات فى القانون، ما يعنى الإبقاء على هذه المواد كما هى دون تعديل، لتوافقها مع الدستور.
- ما هى حيثيات المحكمة الدستورية فيما يخص المادة 10 من قانون التظاهر؟
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع منح وزير الداخلية، ومدير الأمن المختص، فى المادة 10 من القانون، حق إصدار قرار بمنع التظاهرة، أو تأجيلها، أو نقلها، ما يعنى أن المشرع حوّل الإخطار إلى إذن، ومن ثمّ فإن هذا يخالف المواد 1 و73 و92 و94 من الدستور.
وتابعت المحكمة، مؤكّدة أن دستور 2014 أعطى الحق فى التظاهر من خلال الإخطار، دون غيره من الوسائل الأخرى، كالإذن والترخيص، إذ إن الإخطار هو أنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المتظاهر ممارسة حقه فى التظاهر، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تتخذ من الإخطار للعصف بالحقوق الدستورية.
وأضافت المحكمة، أن الحق فى التظاهر لا يعنى أنه حق مطلق دون قيد، خاصة أن التظاهر يمس فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، فإذا أرادت جهة الإدارة منع أو تأجيل المظاهرة، عليها اللجوء إلى المحكمة المختصة، على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره.
- ما هى حيثيات المحكمة بالنسبة للمادة 8؟
فيما يتعلق بدستورية المادة 8 من القانون، قالت المحكمة إن الدستور حوّل للمشرع تنظيم الإخطار بالتظاهر، وأن تلك المادة التزمت فى تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، ومن ثم جاءت أحكامها فى إطار الضوابط الدستورية المقررة.
- ما هى حيثيات المحكمة الدستورية فى المادة 7 من قانون التظاهر؟
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الجريمة المقررة فى المادة 7 هى جريمة عمدية، وصياغة هذه المادة كرّست شخصية المسؤولية، فلا يُسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم شخصى لا يقبل الاستنابة، وهو ما يعنى أن المادة جاءت منضبطة بالضوابط الدستورية للتجريم .
- ما هى حيثيات المحكمة الدستورية فى المادة 19 من قانون التظاهر؟
إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة 19 من القانون، هى الجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة، دون غلوّ أو تفريط، ومن ثمة جاءت منضبطة دستوريًّا.
- من المستفيد من حكم المحكمة الدستورية العليا؟
يُستخلص من حيثيات الحكم، أن التظاهر حق مكفول للجميع، وعلى من يريد ممارسة حق التظاهر، إخطار أو إعلام الأجهزة الأمنية فقط، دون أن تبدى جهة الإدارة أى اعتراض على المظاهرة، وفى حال ما إذا كانت لديها معلومات تفيد بوجود شغب أو ما يهدد الأمن، عليها اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى.
- هل سيتم الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة الخروج فى مظاهرات بدون إخطار؟
نعم سيتم مراجعة ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا المشاركة فى مظاهرات بدون ترخيص، فقط ما لم يتم توجيه تهم أخرى لهم.
- هل سيتم الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر المرتبطة بجرائم أخرى؟
الشباب المحبوسون على ذمة الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر، وهى "الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة"، لن يتم الإفراج عنهم، لأن هذه المحظورات أصبحت قائمة، إذ جرمت المادة كل من يقوم بهذه المحظورات التى يحاسب عليها مرتكبها فقط دون غيره، وكذلك العقوبات المقررة لها، والتى اعتبرها المشرع جنحة وليست جناية.
- ماذا ستفعل الحكومة بعد حكم الدستورية العليا؟
الحكومة فى انتظار ورود حيثيات المحكمة لها، لتعديل القانون وفقًا لما جاء فى الأسباب ببطلان المادة 10، ويمكن لها الالتزام بحكم المحكمة فقط، بتعديل المادة 10 دون غيرها من المواد، ولكن من حقها تعديل العقوبات المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون، بتخفيف العقوبة للغرامة بدلا من الحبس، أو أى مادة أخرى ترى ضرورة لتعديلها.