فيديوجراف.. 6 مفاجآت حول عقوبة "الزنا" بعد مقترح النائبة مارجريت عازر بتعديلها
6 مفاجآت حول عقوبة "الزنا"
الإثنين، 05 ديسمبر 2016 05:51 م
كتب محمد سعودى
قدمت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مقترحا للجنة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، للمساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة المواد 237، و273، و274، و277، إلا أن اللجنة لم تحدد موقفها من هذا المقترح حتى الآن.
فى إطار ذلك، يستعرض "برلمانى" بالفيديوجراف، 7 مفاجآت وحقائق قانونية حول عقوبة «الزنا» فى قانون العقوبات بعد اقتراح النائبة مارجريت عازر بتعديلها بهدف المساواة بين الرجل والمرأة فى العقوبة المقررة على جريمة الزنا، والمعلومات التالية من تتمثل فى مواد عقوبة الزنا بقانون العقوبات، وهى 237، 273، 274، 276، 277، 278.
1. لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه زوجته لا تسمع دعواه عليها.
2. المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
3. الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه، أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم.
4. كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
5. كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.
6. من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة.