السبت، 23 نوفمبر 2024 08:56 ص

تعرف على شروط تأسيس صحيفة أو مؤسسة إعلامية فى قانون الإعلام المقدم من الحكومة للبرلمان

تعرف على شروط تأسيس صحيفة أو مؤسسة إعلامية فى قانون الإعلام المقدم من الحكومة للبرلمان لجنة الإعلام بالبرلمان وصحف
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2016 02:18 م
كتب محمود العمرى
وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى يتم مناقشته فى لجنة الإعلام والثقافة برئاسة أسامة هيكل، من بداية الأسبوع الجارى، آليات ملكية المؤسسة الصحفية والإعلامية، فى مواده بالفصل الخامس التى تتعلق بملكية الصحف والقنوات.

واشترطت مواد القانون فى من يمتلك صحيفة أو يشارك فى ملكيتها ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، كما اشترط القانون فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل شركة لا يقل رأس مالها المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه، إذا كانت يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، على أن يُودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك العامة فى مصر قبل بدء إصدار الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور.

وحدد القانون آلية مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها، نصت على أنه من يرغب فى إصدار صحيفة أن يُخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة واسم مالكها ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان موازنتها، وعنوانها، واسم رئيس تحريرها، وعنوان المطبعة التى تطبع بها.

وألزم القانون المؤسسات الصحفية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية، ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية بتمكين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مراجعة الحسابات الختامية لإعداد تقارير بنتيجة الفحص، وله أن يستعين فى ذلك بمن يراه، وللمجلس الأعلى إبلاغ النيابة المختصة بما تسفر عنه نتيجة الفحص من مخالفات.

وبالنسبة للمؤسسة الإعلامية فحظر القانون امتلاك الشركة أكثر من سبع قنوات فضائية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية، واشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن 25 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، و15 مليون جنيه للقناة المتخصصة، و7 ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ويُودع نصف هذا المبلغ فى أحد البنوك العامة فى مصر، قبل بدء البث ولمدة سنة، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

وحظر جواز بث المواد الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، وأعطى الحق للمجلس الأعلى فى إلغاء ترخيص البث الإعلامى، إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال 6 أشهر منذ الحصول على ترخيص، أو إذا فقد المرخص شرطاً من شروط الترخيص المحددة فى أحكام القانون.


print