تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديل قانون 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، التى تتولى القوات المسلحة حمايتها، وذلك ضمن سلسلة من التعديلات التشريعية لمواجهة الجماعات الإرهابية التى تستهدف زعزعة الاستقرار بمصر.
وجاء القانون فى خمس مواد أساسية كالتالى:
نص القانون
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 136 لسنة 2014
فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
المادة الثانية
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
المادة الثالثة
يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
المادة الرابعة
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة الخامسة
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 27 أكتوبر سنة 2014م.