السبت، 23 نوفمبر 2024 06:37 ص

قانون العمل الجديد: يحق لشركات الحاق العمالة تقاضى 2% من أجر العامل عن السنة الأولى

قانون العمل الجديد: يحق لشركات الحاق العمالة تقاضى 2% من أجر العامل عن السنة الأولى العاملين فى الخارج
الخميس، 15 ديسمبر 2016 06:05 ص
كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت منه وزارة القوى العاملة ويقدم للبرلمان خلال أيام قليلة ، على تقاضى شركات الحاق العمالة بالخارج مبالغ مالية من المواطنين الراغبين فى الالتحاق للعمل بالخارج بقيمة لا تتجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط وتكون كمصروفات إدارية

وكان قد نشر موقع برلمانى قبل أيام قليلة من التقدم به لمجلس النواب، أهم المزايا الواردة فى مشروع قانون العمل الجديد الذى ينظم عمل ما يقرب من 18 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص وهى المزايا تتمثل فى:

عدد ساعات العمل:
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات فى اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة فى الأسبوع.

الأجر الإضافى:
يستحق العامل أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل، مضافة إليه (25٪) عن ساعة العمل النهارية و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تُحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.

الإجازات:
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى:
15 يومًا بعد مُضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل.
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر وأمضى سنة فى خدمة صاحب العمل.
45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا وأمضى سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل.
45 يومًا للعامل من ذوى الإعاقة، وأمضى سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل.





print