ينشر "برلمانى" نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، والتى أثارت الجدل فى الرأى العام بعد تقديم النائبة سهير الحادى، مشروع قانون لتعديلها، وذلك لتعديل ترتيب الأب ضمن من يحق لهم الحضانة.
مادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة، وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا، نظمها القاضى، على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الأم, فأم الأم وإن علت, فأم الأب وإن علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لأم, فالأخوات لأب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لأم, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب, فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:
الجد لأم, ثم الأخ لأم, ثم ابن الأخ لأم, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.