كتب محمد سعودى
يستعرض "برلمانى" أهم 10 معلومات عن مشروع قانون "تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
1- مشروع القانون هدفه تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
2- يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.
3- تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.
4- تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
5- يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
6- جاء التعديل ليعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس يختار أحدهم رئيس الجمهورية ليصدر قراره بتعيينه.
7- حصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة المرشحين فقط ورفع التعديل من سلطة المجالس الخاصة.
8- تقنين المجلس الخاص للنيابة الإدارية وإعطائه سلطة الترشيح لمدير النيابة بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية.
9- جاء هذا التقنين وفقا لنص المادة 197 من الدستور الحالى التى تنص على" النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية".
10- مشروع القانون تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.