كتبت- نورا طارق
تقدم النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و70 نائباً بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981، وأحاله الدكتور على عبد العال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة بمشروع قانون لتحديد نسبة زيادة المصروفات.
وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (64) من القانون القائم، وذلك بتحديد نسب الزيادة التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية، وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها، على أن تُسدد المصروفات بالجنيه المصرى حماية للعملة الوطنية.
وحدد مشروع قانون نسب الزيادة التى تكون على المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وهى كالأتى :
1) 17% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصرى .
2) 13% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه مصرى .
3) 10% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه .
4) 9 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه .
5) 8% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه .
6) 7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصرى .
على أن تكون سنة الأساس التى تؤخذ مصروفاتها فى الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هى العام الدراسى 2015/ 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.