الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:47 م

ننشر المواد المنظمة لـ"طلاق الأقباط" بلائحة 38 بعد إثارة الجدل حولها

ننشر المواد المنظمة لـ"طلاق الأقباط" بلائحة 38 بعد إثارة الجدل حولها حفل زواج قبطى
الخميس، 26 يناير 2017 04:57 م
كتبت إيمان على
أعلن مجلس كنائس مصر عن تشكيل لجنة قانونية تتألف من محامين ومستشارين، لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بعد إعلان الطوائف المسيحية ملاحظاتها حول مشروع القانون.

وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى عام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
ويرصد "برلمانى" رحلة إلغاء لائحة عام 1938 ...

وقام البابا شنودة بعمل تعديل على لائحة 38 عام 2008 لتقصر الطلاق على سبب واحد هو علة "الزنا" وفقا لتعاليم الكتاب المقدس "من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى"، بل وأضاف نصا يقضى بأنه على كل الأقباط الذين حصلوا على أحكام بالطلاق قبل تاريخ صدور هذه اللائحة، أن يقوموا برفع قضايا جديدة أمام القضاء، وفقا لأحكام هذه اللائحة الجديدة.
ونصت المواد المنظمة للطلاق باللائحة والتى يطالب عدد من الأقباط بعودتها هى:
- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
- إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
- ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.
- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
- يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.
- كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
-


print