كتب أحمد خالد
قال خالد أبو بكر، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن المادة رقم (٦) من قانون مجلس النواب، والتى تنص على أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، غير دستورية وسيحكم بعدم دستوريتها حال الطعن عليها، وفقًا لطرق الطعن التى أقرها القانون.
وفسر "أبو بكر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن هذه المادة وإن كانت لها علة من وجودها، فهى أن النائب اختير بناءً على صفته الحزبية، إلا أنها تتنافى مع حرية النائب فى البقاء بحزب يتخذ مواقف تتناقض مع مبادئه أو أن تأتى قيادة للحزب لا يستطيع العمل معها، وهو الأمر الذى يمثل ضغطًا على النائب يرغمه على الموائمة التى تحد من حريته.
وأضاف أبو بكر أنه يتوقع الحكم بعدم دستورية هذه المادة حال الطعن عليها.