السبت، 23 نوفمبر 2024 06:23 ص

غادة إبراهيم محبوسة على ذمة "إدارة شقة منافية للآداب".. تعرف على عقوبتها المنتظرة!!

غادة إبراهيم محبوسة على ذمة "إدارة شقة منافية للآداب".. تعرف على عقوبتها المنتظرة!! الفنانة غادة إبراهيم
الأحد، 28 فبراير 2016 11:21 م
كتب محمد سعودى
عقب قرار نيابة دار السلام بحبس الفنانة غادة إبراهيم بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب، ننشر العقوبة التى تنتظرها الفنانة غادة ابراهيم بعد حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ نص القانون على عقوبة جريمة الدعارة، والتى قد تُطبق على غادة ابراهيم حال إدانتها فى قضية إدارة شقة دعارة، وهو كالتالى:

تنص المادة الأولى فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، كل من حرض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له".

ونص القانون فى المادة السابعة على أن: "يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة، لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل ارتكاب الفحشاء بالفعل".

مدى تطابق المادة الثامنة من القانون 10 لسنة 1961 مع حالة غادة إبراهيم


كما تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة، فى فقرتها الأولى، على أن: "كل من فتح أو أدار محلا للدعارة، أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به"، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أدان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة، قد وقت عقوبة الغلق يجعلها لمدة ثلاثة أشهر فى حين أن القانون أطلقها من التوقيت، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه وتصحيحه".



لينك الهايبر
http://www.parlmany.com/News/12/45210/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87%D8%A7-4

print