أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد القانون الخاص بتعديلات عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر، حيث شدد القانون الجديد على الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة تتراوح ما بين 500 ألف و3 ملايين ليرة سورية.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية، شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبموجب القانون الجديد يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر من نفاذ هذا القانون، كما يعطي القانون أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم.