كتبت آمال رسلان
صدر مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتى، يتم بموجبه وقف العمل "مؤقتا" بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل، وإجراء الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون المشار إليه.
ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اليوم الخميس، المرسوم، والذي يتضمن ووفق المادة الثانية من المرسوم، أن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
وبموجب المادة الثانية من الباب الأول "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره".. وبحسب المادة الثالثة من هذا الباب "يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة".
وبموجب المادة الرابعة، فإنه على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية .. ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.