يستعد مجلس الوزراء للانتهاء من مناقشة قانون الإعلام الموحد الذى تم إعداده من قبل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية التى ترأسها الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ويضم مشروع القانون 7 أبواب ويحتوى على ما يقرب من 230 مادة.
وينشر "برلمانى" أبرز مواد قانون الإعلام الموحد التى حفظ للإعلاميين والصحفيين حقوقهم وحددت واجبتهم.
المادة الخامسة..
جاءت المادة الخامسة بقانون الإعلام الموحد لتؤكد على استقلالية الإعلاميين والصحفيين وجاء نصها "الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون".
المادة السادسة..
تحدثت تلك المادة عن حفظ حقوق الرأى وجاء نصها "لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود هذا القانون".
المادة الثامنة..
تحدثت المادة الثامنة عن حرية تداول المعلومات وجاء نصها "يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فى حقها فى الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن.
المادة التاسعة ..
تحدثت عن حقوق الصحفى فى الحصول على المعلومات والبيانات وجاء نصها "للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون.
المادة العاشرة ..
نصت تلك المادة على "للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون".
المادة السابعة عشر ..
تحدثت المادة 17 عن واجبات الصحفى ونص على أنه "يلتزم الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، وبأحكام القانون، وبشروط التعاقد بين الطرفين، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم".
المادة الثامنة عشر ..
ألزمت المادة الـ18 الصحفى بميثاق الشرف المهنى ونص على "يلتزم الصحفى أو الإعلامى التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهنى، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق".
المادة التاسعة عشر ..
فيما انتقلت المادة التاسعة عشر للحديث عن إلزام "الصحفى أو الإعلامى بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية، أو الدعوات التى تنطوى على امتهان الأديان، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو الدعوات التى تروج للتحيز أو احتقار أى طائفة من طوائف المجتمع".
المادة العشرون..
تحدثت المادة 20 عن أنه "لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم".
المادة الواحدة والعشرون..
نصت المادة (21) على أنه "يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كافٍ للأسباب التى تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر الحكم بالبراءة".