كتب محمد الجالى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.
ووفقًا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، ينص على أن يضم المجلس فى عضويته، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
وينص القرار على أنه للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر فى موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من ير الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه.
ويختص المجلس الأعلى للسياحة، باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها؛ واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة فى مصر، وتقييم نشاط قطاع السياحة، ونظر البدائل الأخرى التى يرى رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشؤون السياحة.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهورى على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنين فى مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية ما يلى: إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
وجاءت المادة السادسة من القرار على يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.