السبت، 23 نوفمبر 2024 04:07 ص

الإفتاء: امتلاك الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل على سبيل الردع "مطلوب شرعًا"

الإفتاء: امتلاك الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل على سبيل الردع "مطلوب شرعًا" مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام
الأحد، 04 سبتمبر 2016 03:17 م
كتب لؤى على
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن اتخاذ الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل ومثلها من الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، تطبيقًا لقول الله تعالى: ﴿وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وعَدُوَّكُم﴾ [الأنفال: 60].

وتعرضت الدار فى فتوى لها إلى تعريف أسلحة الدمار الشامل، وتقسيمها إلى ثلاثة أنواع أسلحة ذرية، أسلحة كيميائية، وأسلحة بيولوجية وتعريف كل واحدة منها.

وأوضحت الدار، أن الله تعالى أمر فى الآية سالفة الذكر بردع الأعداء حتى لا تُسَوِّل لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين، والردع كما هو مبدأ شرعى يظهر فى الحدود، فهو أيضًا مبدأ سياسى معتبر تعتمده الدول فى سياساتها الدفاعية كما تقرر فى علم الاستراتيجيات العسكرية.

وشددت دار الإفتاء، على تحريم حيازة واستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، وذلك استنادًا إلى أن استخدام هذه الجماعات للأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر خرقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التى ارتضتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرَّتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقًا مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما استندت الدار فى تحريمها إلى أن الإقدام على استخدام أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد فيه خيانة لمن قدَّم يده بالأمان، وفيه قتل للنساء والأطفال، وإتلاف للأموال، وأذية للمسلمين الموجودين فى هذه البلاد سواء أكانوا من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، كما أنه يعتبر مباغتة وقتل للغافلين، وقد نهى الشرع الشريف عن كل ذلك.

وحول الشبهات التى يتكئ عليها من يقدمون على استخدام تلك الأسلحة ضد الآمنين قالت الدار: "إن النصوص الشرعية والفقهية التى يعتمد عليها البعض لإمتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، هى نصوص منتزعة من سياقاتها مختلفة فى مناطها؛ فالاحتجاج بها نوع من المشاغبة؛ حيث إن فيه إهدارًا للفروق المعتبرة بين الأحوال المختلفة؛ كالفرق بين حالة الحرب وحالة السلم، وأن لحالة الحرب أحكامًا خاصة بها تختلف عن حالة السلم التى تُعصَم فيها الدماء والأموال والأعراض، وهذا فرق مؤثر لا يستقيم معه إلحاق استعمال هذه الأسلحة بما ورد فى كتب الفقه من جواز تبييت العدو وجواز رمى الترس، وغيرها من المسائل الواردة فى الفقه الإسلامي؛ فقياسها عليها محض خطأ".

وخلصت الدار فى فتواها إلى أن دعوى جواز استخدام الأفراد والجماعات لأسلحة الدمار الشامل، والقول بها والترويج لها من عظيم الإرجاف والإجرام والإفساد فى الأرض الذى نهى الله تعالى عنه، وتوعد فاعله بأشد العقاب، قال تعالى: ﴿فَهَل عَسَيتم إِن تَوَلَّيتُم أن تُفسِدوا فى الأرضِ وتُقَطِّعوا أرحامَكُم أولَئِكَ الذينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فأصَمَّهُم وأَعمى أبصارَهُم﴾ .


print