كتبت هدى أبو بكر
قرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإداريه فتح تحقيق عاجل في واقعه رفض عدد من المستشفيات علاج الطفلة "حبيبة محمد" – 4 سنوات - المصابة بشرخ فى الجمجمة، ما اضطر والدها لان يفترش الارض امام مستشفى الحسينى الجامعى بعد ان عجز عن علاجها.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم هيئة النيابة الادارية المستشار محمد سمير، انه بناءا على ما نشره موقع اليوم السابع بتاريخ الجمعه 18/12/2015 تحت عنوان:
"أب يجلس على باب "الحسين الجامعى" بعد رفض الأطباء دخول ابنته العناية"، وقال البيان، وبمطالعة الخبر تبين أن والد الطفله "حبيبه محمد" التى لم يتعد عمرها السنوات الأربعه والمصابه بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه بالمخ وقاع العين إثر تعرضها لحادث مروع عندما دهستها "دراجه بخاريه" أثناء لهوها أمام منزلها بمدينة شبرا الخيمة إضطر إلى قضاء ليلته والنوم بصحبة ابنته فى الشارع أمام بوابة مستشفى الحسين الجامعى بعد رفض الأطباء دخولها العناية المركزة،.
إذ أنه وعقب الحادث قام بحمل طفلته مسرعا إلى مستشفى معهد ناصر العام وهناك قام الأطباء بعمل إشاعات لأبنته وأخبروه أنها مصابة بشرخ فى الجمجمة ورشح مياة بالمخ وإصابات بقاع العين وتحتاج لدخول العناية المركزة على وجه السرعة لمدة 72 ساعة، وعندما طالبتهم بدخولها أجبروه على توقيع خروج على مسئوليته بحجة أنه لا يوجد مكان لها بالعناية المركزة رغم توسلاته للأطباء بإنقاذ طفلته إلا أنهم رفضوا". فقام بالذهاب لمستشفى قصر العينى وعرض على الأطباء هناك الأشعة والفحوصات وأخبروه أيضا بعدم وجود مكان بالعناية المركزة للأطفال بالمستشفى وسط صرخات أبنته من الألم، فقام باصطحابها إلى مستشفى الحسين الجامعى وبعد محاولات كبيرة طلب منه الأطباء هناك الإنتظار فى الإستقبال " فحملها وجلس على سلم المستشفى وقام بإعطائها مسكنات حتى تتحمل الألم ولم يجد أحد يساعده فى إنقاذ حياة طفلته حتى الان.
وتابع البيان، وبالإتصال بالشاكي على رقم هاتفه المحمول أكد صحة ما جاء بشكواه
واكد بيان الهيئة على ان الواقعة تشكل انتهاك لصريح لنص الماده 18 من الدستورالحالي والتي نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحه وفي الرعايه الصحيه المتكامله وفقا" لمعايير الجوده وتكفل الدوله الحفاظ على مرافق الخدمات الصحيه العامه التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل ...... ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفه لكل انسان في حالات الطواريء أو الخطر على الحياه"
وكذا مخالفه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063/2014 المتضمن إلزام كافه المستشفيات بتقديم الرعايه الطبيه العاجله في حالات الخطر على الحياه لمده 48 ساعه.