كتب إبراهيم قاسم
حددت محكمة اسئتناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخربن فى قضية "فساد وزارة الداخلية"، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وكان المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، قاضى التحقيقات أحال القضية المتهم فيها العادلى و12 موظفًا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات للاستيلاء على المال العام، حيث إن المتهمين ألحقوا الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، كمكافأة للموظفين دون وجه حق وصرف مبالغ أخرى دون معرفة الجهة التى صرفت إليها.
وبدأ المستشار محمد عبد الرحمن تحقيقاته فى القضية خلال عام 2012، وجاء بأمر الإحالة أنه بناءً على الثابت من التحقيقات مع المتهمين حبيب إبراهيم حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبد القادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبد المقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، فقد أمر قاضى التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وهى مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة.
وجاء فى البند السادس، بأمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمهم للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحرزات المزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة وهى الجناية المبينة ببند الاتهام السابق.
وورد فى البند السابع الخاص بالمتهمين جميعا، أنهم أضروا عمدا بالجهة التى يعملون بها وزارة الداخلية، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بندًا بمسمى "احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية" وحدد له مبلغا ماليا بناءً على أوامر المتهم الأول "العادلى"، الذى وافق على صرفه وقام المتهمون الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف 132 ع.ج، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به استلامها، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمان من التاسع حتى الأخير بمراجعته واعتمادها الموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم صرف المتهمان السابع والثامن المبلغ من الخزينة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعوها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى، كما هو مبين بالتحقيقات.
وأسند قاضى التحقيق للمتهمين جميعا عدا السابع والأخير، تهمة الإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعملان بها (وزارة الداخلية) بمقدار 688 مليون جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير وجه حق، وذلك بموجب استمارات الصرف 132 ع.ج، التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانى عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها.