كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى
رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، التعديل المقترح من قبل مجلس الوزراء على القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، وقرر القسم إعادة مشروع القانون للحكومة.
وتضمن التعديل تغليظا للعقوبات الواردة بالقانون، لتكون عشرين ضعفا رسم النظر بدلا من ضعف هذا الرسم، ومائة ضعف رسم الإشغال بدلا من 5 أضعافه، وقد بررت الحكومة ذلك بأن قيمة هذين الرسمين ضئيلة جدا.
وأوضح رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع المستشار أحمد قطب، أن سبب الرفض يعود إلى عدم وضع حد أقصى لرسمى النظر والإشغال، ما يشوب مشروع تعديل القانون بشبهة العوار الدستورى، استنادا لحكم المحكمة الدستورية العليا عام 2001، بأنه يجب فرض الرسوم فى حدود القانون أى أن يحدد القانون حدودها، موضحا نوع الخدمة التى يحصل عنها الرسم، وحدوده القصوى التى لا يجوز تخطيها".
وأضاف قطب، أن القسم اقترح على الحكومة معالجة شبهة العوار الدستورى بوضع حد أقصى لقيمة الرسم بما يتناسب مع الوقت الراهن، ويكون للوزير المختص السلطة المقيدة فى تقرير قيمة الرسم باللائحة التنفيذية للقانون فى حدود الحد الأقصى المقرر قانونا.