ونص القانون على تشكيل لجنة تنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره، ووضع التشريع ضوابط إعلان البعثات والمنح المقررة والخطوات الخاصة، بالتأكيد على أنه تعلن الإدارة المختصة ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة، وفى الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها.
كما تلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الترخيص فى إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو الدارسين بها أو التابعين لها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة ووفقا للقواعد المقررة لذلك.
ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أى منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة، وتقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تضعها اللجنة وفى المواعيد التى تحددها . وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة فى خطة البعثات.
وأكد القانون على أنه يعتبر ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقا لأحكام هذا القانون من الأموال العامة.