كتب لؤى على
قال مجمع البحوث الإسلامية، عن حكم إطلاق اللحية، اختلف الفقهاء فى أمر اللحية بين حرمة الحلق وبين الكراهة، فحلق اللحية محرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية، قال به القفال الشاشى والحليمى وصوبه الأذرعى، ومذهب الشافعية المعتمد عندهم هو الكراهة، وهو الذى نص عليه الشيخان الرافعى والنووى.
وأضاف المجمع، وأما أخذ ما زاد عن القبضة فأكثر الفقهاء على جوازه وعدم كراهته، وروى ابن أبى شيبة فى المصنف أخذ ما زاد عن القبضة عن على بن أبى طالب وأبى هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاوس والقاسم بن محمد بن أبى بكر، وقال عطاء بن أبى رباح: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا فى حج أو عمرة.
وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
وقال جابر: لا نأخذ من طولها إلا فى حج أو عمرة.
وفى المنتقى قيل لمالك: فإذا طالت جداً. قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وقال ابن مفلح فى الآداب الشرعية: ويسن أن يعفى لحيته. وقيل: قدر قبضته.
وله أخذ ما زاد عنها وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى. والخلاصة: أن العلماء اختلفوا فى إعفاء اللحية ما هو؟ فقال بعضهم: تركها من غير قص ولا قصر حتى تطول. وقال بعضهم: حتى تكون كثيفة وتغطى ما تحتها من اللحيين، وإن لم تبلغ القبضة. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك هى الإعفاء مطلقا.