كتب محمد إبراهيم
قال المستشار أحمد عاشور رمضان، عضو هيئة قضايا الدولة، والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، إن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها إجراء الانتخابات التكميلية لأى دائرة شطبت عضوية أحد النواب بها لأحد الأسباب القانونية لذلك حتى يصدر قانون بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، وهو ما أكدته المادة 228 من الدستور، والتى نصت على أنه "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين".
وأشار إلى أن هذه المادة الدستورية تعطى الحق للجنة العليا للانتخابات حق الإشراف على الانتخابات لحين إصدار مجلس النواب لقانون المفوضية المنتظر، والتى حددتها نص المادة 208 من الدستور التى نصت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية.
وتابع: وأيضا التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليه وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتتكون من 10 أعضاء ومدتها 6 سنوات.
وأكد أن الدستور أوضح أن للهيئة الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين فى المجالات المختلفة دون أن يكون لهم الحق فى التصويت، أى أن يكون لهم رأى استشارى، مضيفًا أن يكون لهذه الهيئة جهاز تنفيذى يحدده القانون. ولفت إلى أنه تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، وأن تجرى الانتخابات والاستفتاءات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية، بمعنى أن الإشراف القضائى الكامل يكون فى أول عشر سنوات فقط بعد ذلك يعود للأصل فى المادة الدستورية رقم 210 فى الفقرة الأولى منها السالف ذكرها، والتى لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية.
وأوضح المستشار أحمد عاشور أنه فيما يتعلق بالطعون على الانتخابات والنتائج، فإن المحكمة الإدارية العليا هى من تختص بالفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهى من اختصاص محكمة القضاء الإدارى، على أن يحدد القانون الذى يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن، على أن يتم الفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ الطعن.