الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 12:30 ص

حماية المستهلك يحيل وكيل سيارات "اسبيرانزا تيجو" للنيابة العامة

حماية المستهلك يحيل وكيل سيارات "اسبيرانزا تيجو" للنيابة العامة عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك
الخميس، 05 نوفمبر 2015 02:49 م
أ ش أ
أحال جهاز حماية المستهلك رئيس مجلس إدارة شركة "ايه اف اوتوموتيف" (بصفته)، وكيل سيارات "اسبيرانزا تيجو" إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز والذى يقضى بإلزامها باستبدال محرك السيارة محل الشكوى وفقا للقانون.

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة العشرين يوما التى قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز تلقى شكوى من أمين محمد أمين، يتضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة "اسبرانزا تيجو" وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك تمثل فى "تسريب زيت أدى إلى تلف المحرك" وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى حل المشكلة. وقال يعقوب إنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وقد انتهت توصيات اللجنة إلى فحص السيارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ووضع تقرير بشأنها، وحيث ثبت أنه تم إجراء اختبار كبس للمحرك وتبين أن القراءات غير متساوية، كما أنه أثناء فك البوجيهات تبين وجود زيت عليها من الداخل والخارج، وانتهى التقرير الفنى إلى وجود رشح لزيت المحرك على البوجيهات وبعد إجراء كبس على المحرك وبمقارنة النتائج بالكتالوج تبين أن أداء المحرك ضعيف.

ولفت إلى أن المادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك نصت "مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقيه أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا شاب السلعة عيب أو أكثر أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.. يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه".
وأضاف يعقوب أنه فى ضوء ذلك فقد تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 26/8/2015 الذى أصدر قراره بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة باستبدال محرك السيارة بآخر جديد ورد قيمة الفحص الفنى للشاكى دون أية تكلفه إضافية خلال 20 يوماً، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاً لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبتة على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.


print