كتب لؤى على
قال الشيخ السيد سليمان، عضو رابطة خريجى الأزهر الشريف، إن برنامج "رامز بيلعب بالنار" والبرامج التى على شاكلته، فى منظور الشرع حرام شرعًا.
جاء ذلك ردا على سؤال "ما حكم الشرع فى البرامج التى تثير الرعب والخوف لدى الضيوف مثل برنامج رامز بيلعب بالنار والبرامج التى على شاكلته؟".
وأوضح سليمان: "الدليل على حرمانية هذه البرامج عدة أمور: أولها الخديعة فإنهم يكذبون على الضيوف ويوهمونهم بأن الرحلة طبيعية وليس فيها ما يزعج وهم فى الواقع يبيتون النية بأنهم سيضعونهم فى وضع يحدث لهم رعبا، وهذا مرفوض شرعا، فالشرع يحرم أن يفعل اﻹنسان أى شىء يخيف إنسان آخر لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن أن يشير اﻹنسان فى وجه آخر حتى ولو كان مزاحا".
وأضاف أن هذه البرامج تؤدى إلى الضرر بالضيوف بل قد تصل إلى أنه قد يفقد الضيف حياته إذا كان يعانى من أمراض معينة، متابعًا: "من اﻷحكام الثابتة ثبوتا يقينيا فى الشريعة تحريم الضرر بالفرد أو بالجماعة أو بالدولة أو باﻹنسان نفسه، بل إن منع الضرر يسرى أيضا على الحيوان وهذه إحدى القواعد الكبرى التى يرتكز عليها الفقه الإسلامى وهى قاعدة منع الضرر، وتستند هذه القاعدة إلى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ﻻ ضرر وﻻ ضرار.
واستطرد: "القرآن الكريم سبق السنة فى تقرير هذه القاعدة فنجد آيات كريمة فى مواضع متعددة تنهى عن الضرر منها قول الله تعالى (وﻻ تلقوا بأيديكم إلى التهلكه) وقوله عز وجل (وﻻ تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) واكثر من ذلك يبين المولى جل وعلا أنه فى مجال اﻷعمال الخيرية ﻻ يجوز فيها اﻹضرار بالغير يتبين ذلك من قوله تعالى عندما تكلم عن الوصية مع أنها عمل خيرى قال (غير مضار) كل هذه اﻷمور تبين أن هذا العمل يدخل قطعا فى باب المحرمات وبجانب ذلك أنه عمل شاذ فنيا فالمفروض أن تكون الفنون مدعاة إلى إدخال السرور فى نفوس الناس دون إضرار باﻵخرين او تعالج موضوعا اجتماعيا أو تثرى فكر المشاهد أو متلقى الفنون عامة بالثقافة النافعة".
وتابع: "هذه البرامج تدفع بعض الضيوف المشاركين إلى التهور العصبى والأخلاقى وااندفاع إلى سباب وشتم القائمين بهذا العمل الشاذ البعيد عن كل وصف فنى، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن اﻷخﻻق السيئة البذيئة (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).. ولو تسامح أحد الضيوف مع القائمين على هذه البرامج يكون الضيف قد تنازل عن حقه الشخصى فقط، وأما العمل نفسه عمل محرم شرعا".