السبت، 23 نوفمبر 2024 12:27 ص

أقوى 12 قرارا للحكومة لمواجهة أزمة الدولار وسلامة الغذاء وتعيينات معاونى الوزراء

أقوى 12 قرارا للحكومة لمواجهة أزمة الدولار وسلامة الغذاء وتعيينات معاونى الوزراء شريف إسماعيل رئيس الحكومة
الأربعاء، 08 يونيو 2016 09:21 م
كتبت هند مختار
أصدرت الحكومة 12 قرارا لمواجهة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، والأزمة الاقتصادية الحادة التى تشهدها البلاد، إضافة إلى قرارات أخرى متعلقة بالغذاء والحبس لمن ينشر أى رسوم ترمز لجماعة إرهابية، وهى كما يلى:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وذلك مع الأخذ بالاعتبارات التى أبديت من الوزارات ذات الصلة، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء فى جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجًا محليًا أم مستوردًا، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.

وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، وكذا منح التراخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها.

كما تتولى الهيئة التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة ما تتعرض له السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة فيما يخص الإجراءات وإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الخطط اللازمة لفحص وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، وكذا تتولى الهيئة تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.

وأعلنت أنه من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسًا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى جمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على تحديد التوقيت القانونى لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق. (GMT +2)

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقًا للاعتبارات التى يقدرها.

كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانونى المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانونى، وذلك اعتبارًا من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررًا ثالثًا، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثيًا بغرض الزراعة، وذلك طبقًا للكود المصرى لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لأغراض الزراعة، وفى إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014 ـ 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/4/2016.
وتضمن ملحق التعديل الاتفاق على أولويات المشاركة فى إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التى سوف يتيحها الاتحاد الأوروبى لتتراوح ما بين 311 ـ 380 مليون يورو بدلًا من 210 ـ 257 مليون يورو. ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة فى مشروع "تمويل شراء 13 قطارًا للخط الثانى لمترو الأنفاق".

ويخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمى خطوط المترو، حيث يساهم المشروع فى تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 21/6/2016.

ويتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى والمساهمة فى تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لها، والمساهمة فى إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها.
وبهدف تخفيض مدة تنفيذ عقد ازدواج المسافة ما بين محطتى المرج والمرج الجديدة لتصبح 16 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، وافق مجلس الوزراء على إيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين المحطتين لمدة 7 أشهر، حيث يساهم ذلك فى زيادة عوامل الأمان والسلامة وتوفر 8 أشهر من إجمالى مدة تنفيذ المشروع، والاستفادة من رفع كفاءة التشغيل وتخفيض زمن التقاطر ورفع المعاناة عن المواطنين مبكرًا.

وأعلن أنه فى إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء، والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية.

وأوضح أنه نظرًا لأهمية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وحرص الدولة على دفع العمل بها والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال فى نحو (25) مشروعًا، وذلك بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها فى تلك المشروعات.

وقد تضمنت المشروعات أعمال التقوية أو إعادة الرصف أو التوسعة أو ورفع الكفاءة لعدد من الطرق من بينها طريق بنها/المنصورة بطول 73 كم، طريق أرمنت/الواحات بطول 18 كم، طريق كفر الشيخ/ دسوق، طريق مطروح/سيوة بطول 45 كم، طريق الفرافرة/البحرية، طريق مدينة برج العرب/مطار برج العرب بطول 15 كم، طريق الكافورى/سيدى كرير بطول 19 كم، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطول 90 كم، إلى جانب معالجة الانهيارات لبعض الطرق بمحافظتى قنا وأسوان، ومشروع تأهيل كوبرى إمبابة على النيل. وتضمنت المشروعات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وأعمال الخدمات الاستشارية وضبط الجودة لمشروعى إنشاء الطريق الدائرى الإقليمي/طريق شبرا ـ بنها الحر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل اتفاقيات التزام بترولية سارية، التى تتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى” الإيطالية، وشركة "بى بى مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 وتعديلاته.

ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى” الإيطالية، وشركة "بى بى مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته. ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى” الإيطالية، وشركة "بى بى مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد لنظام معاونى الوزير يراعى الملاحظات الواردة من الوزارات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يراعى عدد من الاعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثلاثين عامًا إلى خمسة وثلاثية عامًا حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها، إلى جانب النص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة ملمًا بالمهارات الأساسية فى الإدارة بما فى ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإدارى للدولة، وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها فى مجال إدارة المؤسسات الحكومية.

كما يضمن إضافة معيار جديد هو اجتياز المتقدم البرنامج التدريبى الذى يضعه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإقرار حق الوزير فى إصدار قرار يتضمن نطاق الإشراف والمتابعة والتقييم الخاص بشاغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى النص صراحة على أن شغل هذه الوظيفة سيكون بطريق الندب الكلى لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.


print