الإثنين، 25 نوفمبر 2024 06:42 م

المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى عدم دستورية المادة 580 من قانون التجارة

المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى عدم دستورية المادة 580 من قانون التجارة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا
الأحد، 08 نوفمبر 2015 01:33 م
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والتى تطالب بعدم دستورية المادة ( 580/3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والتى تقضى بأنه فى حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه، إذا تبين لها أنه عدم تعمد تنفيذ قرار قاضى التفليسة.

واستندت المحكمة فى حكمها، إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق – ومن بينها الحق فى التقاضى هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل، التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنا بينها ومرجحا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإن المشرع – فى مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء – لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطا جامدة لا تقبـــــــل التغيير أو التبديل، بل يجــــوز أن يختار من الصور والإجراءات – لنفاذ هذا الحق – ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقا مع طبيعة المنازعة .

وإذ أجازت المادة (580/3) من قانون التجارة، للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة بالغرامة، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعى للإفلاس، من حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على النحو الذى يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضى التفليسة.



print