الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:57 ص

"القوى العاملة": تعديلات قانون الجنسية والإقامة باليونان تتيح للمصريين تصحيح أوضاعهم

"القوى العاملة": تعديلات قانون الجنسية والإقامة باليونان تتيح للمصريين تصحيح أوضاعهم محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة
الإثنين، 20 يونيو 2016 02:32 م
كتب محمود راغب
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية فى أثينا، بأهم تعديلات قانون منح الجنسية والإقامة فى اليونان، ومنها تخفيض فئة الإقامة غير الشرعية لأسباب استثنائية وجعلها سبع سنوات فقط بدلا من عشر سنوات، فضلا عن أن من كانت لديه إقامة شرعية وسقطت إقامته، ما يترتب عليه زيادة أعداد المصريين المقيمين بصفة قانونية فى اليونان.

وأوضحت المستشار العمالى باليونان، آمال عبد الموجود - فى تقريرها للوزير - أن التعديلات على قانون منح الجنسية أضافت 3 فئات جديدة مستحقة للحصول على الجنسية اليونانية، الأولى: القُصّر الذين ولدوا فى اليونان وسجلوا فى الصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية اليونانية فى حالة إذا كان أحد الوالدين قد أتم 5 سنوات إقامة قانونية قبل تاريخ ميلاد ابنه القاصر، ويحمل إقامة ذات مدة طويلة أو ذات عشر سنوات أو ثلاث سنوات عند التقديم، وعند عدم توفر شرط الخمس سنوات إقامة قبل مولد القاصر ينتظر حتى يتم عشر سنوات إقامة كاملة ليحق للقاصر الحصول على الجنسية اليونانية.

أما الفئة الثانية التى تُمنح الجنسية وفق التعديلات، فهم القُصّر الذين لم يولدوا فى اليونان ولكن أتموا الدراسة كاملة فى المرحلة الابتدائية والإعدادية، أو أن يكون قد أتم الدراسة كاملة للمرحلة الإعدادية والثانوية فى المدارس الحكومية اليونانية، ويحق له التقدم للحصول على الجنسية حتى بلوغه سن 21 عاما، أو حتى بعد ثلاث سنوات من إتمامه المراحل الدراسية المذكورة، كشرط للتقدم للحصول على الجنسية، وتسرى قواعد الفئة الثالثة على البالغين الذين حصلوا على شهادة جامعية من إحدى الجامعات اليونانية الحكومية أو المعاهد الفنية الحكومية اليونانية، بعد تاريخ نشر القانون، وبشرط حصوله على الشهادة الثانوية الفنية أو العامة من إحدى المدارس الحكومية فى اليونان، وذلك خلال 3 سنوات من حصوله على الشهادة الجامعية فقط.

وقالت المستشار العمالى فى تقريرها، إن تعديلات قانون الإقامة شملت فئة الإقامة لأسباب استثنائية، من حيث مدة الإقامة غير الشرعية فى اليونان، وتخفيضها إلى سبع سنوات فقط بدلا من عشر سنوات قبل التعديل، وإضافة فئة مستحقة أخرى، وتندرج الفئات تحت نوعين مختلفين: النوع الأول إقامة تصدر بقرار من وزير الداخلية، وهى لمن دخل اليونان بتأشيرة صادرة من جهة قنصلية يونانية وأتم 3 سنوات إقامة غير شرعية من تاريخ دخوله اليونان، فضلا عمّن أتم سبع سنوات إقامة فى اليونان بطريقة غير شرعية كاملة بدون أى انقطاع، أمام النوع الثانى فهى إقامة تصدر بقرار من منسق الإدارة المركزية لشؤون الأجانب، لمن كان يحمل مستند إقامة نهائيًّا "استيكر" لمدة خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول على الإقامة الاستنثائية، أو من كان يحمل مستند إقامة نهائيًّا "استيكر" لمدة أقل من خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول على الإقامة الاستثنائية، وهنا يستلزم إثبات إنشاء روابط قوية باليونان تحتم عليه الإقامة فيها.

- القوى العاملة تحتفل اليوم بمناسبة مرور 80 عامًا على انضمام مصر لمنظمة العمل


print