كتبت آية دعبس
طالب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والمخاطبة بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991، مراعاة أن تصدر السلطة المختصة بكل وحدة قرارها بالتجديد فى الوظائف القيادية، قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
وأوضح الجهاز، فى بيان صحفى، أنه تلاحظ عدم التزام بعض وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، بمراعاة المواعيد المقررة قانونا للتجديد فى الوظائف القيادية، أو النقل منها إلى وظائف غير قيادية قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل.
وأضاف المركزى للتنظيم والإدارة، أن المادة الثانية من قانون الوظائف المدنية القيادية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1991 تنص على أنه: "تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لها، ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها، فإذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية، لا تقل عن درجة وظيفته وبمرتبه الذى كان يتقاضاه، ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة".