ينشر "برلمانى" نص قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن لجان توفيق المنازعات أُنْشِئَت بهدف تحقيق عدالة ناجزة، بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى، إلا أن الواقع العملى أسفر عن أن ما نُفِّذَ من توصيات تلك اللجان، يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.
التعديل يهدف إلى تفعيل دور توفيق لجان المنازعات
وكشفت المذكرة أن التعديلات المطروحة على القانون تهدف إلى تفعيل دور تلك اللجان، حيث جعلت ما تصدره اللجان قرارات وليست مجرد توصيات، كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها اللجان قراراتها، بجعلها 30 يوما بدلاً من 60، تسريعًا للإجراءات، مع إتاحة طريق الطعن فيها، كما تضمن مشروع القانون حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز 40 ألف جنيه، أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات، ولإضفاء المزيد من الفاعلية على قرارت تلك اللجان.
أبرز مواد مشروع الحكومة لتعديل قانون لجان التوفيق فى بعض المنازعات
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد: الثانية "الفقرة الثانية" والثالثة "الفقرة الأولى" والتاسعة والثالثة عشر "الفقرة الثانية" من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها النصوص الآتية:
المادة الثانية: "الفقرة الثانية"
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين، من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة "الفقرة الأولى"
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعدل هذا الغرض.
المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكرر من هذا القانون، تصدر اللجنة قرارتها مسببة، وذلك فى ميعاد لا يجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك بمحضرها، ويُعْرَض القرار خلال 7 أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الـ15 يومًا التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يُوَقَّع من الطرفين، ويلحق بمحضرها، وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
المادة الثالثة عشر "الفقرة الثانية"
كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية؛ قرارًا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.
المادة الثانية
تُسْتَبْدَل كلمة "قرارها" بكلمة "توصيتها" الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، والكلمات "قرارها" و"الثلاثين" بالكلمات "توصية" و"توصيتها"، و"السابع" الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون، وكلمتى "القرار" و"العاشرة" بكلمتى "التوصية" و"السابقة" الواردتين بالمادة الـ11 من ذات القانون، كما تُسْتَبْدَل "أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية" بعبارة "رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.
المادة الثالثة
تُضاف مادة جديدة برقم "العاشر مكررا" إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه نصها الآتى:
استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 40 ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها، ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة الرابعة:
يُنْشَر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعْمَل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.