يبدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، المشكلة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد "مشروع الحكومة ومشروع نواب حزب الوفد المسمّى بقانون الموظفين المدنيين بالدولة وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من عدد من النواب منهم: عبد الفتاح محمد وإبراهيم القصاص وعبد المنعم العليمى"، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل، خلال جلساته العامة المقبلة، مع عودة المجلس للانعقاد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
حظر التمييز بين الموظفين
ومع استعداد مجلس النواب لانطلاق الماراثون وبدء المناقشات العامة لقانون الخدمة المدنية فى جلسات المجلس، تمهيدًا للتصويت عليه وإقراره لبدء العمل به، ينشر "برلمانى" أبرز التعديلات التى أدخلتها لجنة القوى العاملة على مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، إذ وضعت اللجنة تعديلاً على المادة رقم 1، بإضافة فقرة جديدة تحظر التمييز بين الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك تأكيدًا على مبادئ العدالة والمساواة التى كفلها الدستور، وجاء نصه كالتالى: "يحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر".
واستحدثت اللجنة مادة جديدة، برقم 2، تقضى بإلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم تعديل المادة 3 فى موضعين: الأول تعديل البند 4 ليصبح نصه: "عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات مصر"، وذلك بغرض إيجاد تمثيل نقابى فى مجلس الخدمة المدنية المنشأ بموجب هذا القانون، والثانى إضافة بند جديد برقم 5 نصه: "أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، ليتم النزول بعدد الخبراء من خمسة إلى أربعة، لصالح إيجاد تمثيل نقابى بعضو من المنظمات النقابية، يحل محل الخبير الخامس فى مشروع القانون قبل التعديل، كما استبدلت اللجنة مسمّى "الوظائف القيادية" بدلا من "وظائف الإدارة العليا"، ومُسمّى "وظائف الإدارة الإشرافية" بدلاً من "وظائف الإدارة التنفيذية"، وذلك تماشيًا مع الفكر الحديث فى علوم الإدارة.
مواعيد ثابتة للإعلان عن الوظائف الشاغرة
وأضافت اللجنة عبارة جديدة إلى نص المادة 12 من القانون، تحدد مواعيد ثابتة للإعلان عن الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام، لضمان معايير الشفافية والمساواة، وفى المادة 13 تمّت إضافة عبارة: "وذلك بما لا يقل عن 5%"، فى عجز الفقرة الأولى من المادة، بغرض وضع حدّ أدنى للوظائف التى تحجز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء.
التعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية وفق الاحتياج الفعلى
ضمن توصياتها وما أثبتته لجنة القوى العاملة فى تقريرها بشأن مشروع القانون، أجرت اللجنة تعديلا على المادة 16، بإضافة فقرة جديدة تقضى بوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية، لاعتبارات الاحتياج لتلك النوعية من العمالة، وينص التعديل على أن: "يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز"، وفى المادة 17 أعطت اللجنة للوزراء حق اختيار مساعديهم ومعاونيهم، وجاء نصّها كالتالى: "استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة، وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز، على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
النص النهائى لمادتى التسوية بالمؤهل أثناء الخدمة
فى تقريرها بشأن مشروع القانون، عدلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نص المادة 23 بمشروع الحكومة، والمتعلقة بالتسوية بالمؤهل، ورحّلت المادة المستحدثة الخاصة بالتسوية، والتى تضع حكمًا انتقاليًّا ينظم تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى فى أثناء الخدمة بالجهات الخاضعة للقانون على مدى ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ العمل به وحتى 2018، ليصبح رقمها 75 فى باب الأحكام الانتقالية.
وأصبح النص النهائى للمادة 23 كالتالى: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 75، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو خلالها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويُشترط استيفاؤهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
فيما تنص المادة 75 المستحدثة على أنه: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
وفى المادة 25، تم ضم الموظفة القائمة بإجازة رعاية طفل، ضمن من تشملهم أحكام تقويم أدائهم حكمًا، حال عدم قيامهم بالعمل فعليًّا فى الوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل، ونصت المادة على أنه: "يقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعليًّا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل، للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا".
وعدّلت لجنة القوى العاملة المادة 26 بإضافة عبارة ما يفيد بعدم الإخلال بحق المتظلم فى التقاضى، ضمانة للموظف المتظلم بعد صدور حكم نهائى من لجنة التظلمات أو السلطة المختصة، وفى المادة 27 تم إجراء تعديل على نص المادة، بغرض التوسع فى مفهوم الحقوق التأمينية للموظف إذا أحيل إلى المعاش، بحفظ حقوقه التأمينية حال فصله من العمل، وأضافت اللجنة حكمًا جديدًا فى المادة 33، بالنص على عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وبالنسبة للمادة 37، أكثر المواد جدلاً وخلافًا فى القانون الجديد، فقد استقرت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة على تعديل نسبة العلاوة الدورية لتصبح 7% على الأقل من الأجر الوظيفى، كما رفعت قيمة حافز التميز العلمى من 5 إلى 7%.
وفيما يتعلق بالمادة 45، أضافت اللجنة فقرة تضفى بعدًا إنسانيًّا على القانون، من خلال منح بعض التيسيرات لبعض ذوى الحالات والظروف الخاصة، وذلك فيما يتعلق باحتساب ساعات العمل، بتخفيضها ساعة للموظفين ذوى الإعاقة والموظفة المرضعة، ليكون نص المادة كالتالى: "تُحدّد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة، ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، ويُخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها، حتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية".
إجازة الوضع للموظفات وإجازة الحج
وفيما يخص إجازة الوضع للموظفات وإجازة أداء مناسك الحج، تم تعديل المادة 51 من القانون، ووضع ضوابط خاصة لاستحقاق الموظفة لإجازة وضع، ليصبح نص المادة الجديد: "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، 2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المتخصص".
محو الجزاءات استجابة لمطالب الموظفين والنواب
نصت المادة 66 من مشروع القانون الجديد على "محو الجزاءات" استجابة لمطلب العاملين والموظفين ونواب البرلمان، ليأتى نصها الجديد: "تُمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية: 1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، 2 - سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما، 3 - ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يوما، 4 - أربع سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة للمعاش، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى تترتب نتيجة له، ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء".
إلغاء البدل النقدى لرصيد الإجازات
وفيما يخص نص المادة 70 بشأن منح الموظف بدلاً نقديًّا مقابل رصيد إجازاته، نصت المادة على أنه: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
ونصت المادة 76 من القانون، على أن: "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز".