الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:28 م

المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم دون إعلان.. وألزمت العليا للانتخابات بالمصاريف.. "الحقوقية" لجأت إلى اللجنة لقيدها فى جداول الناخبين ولم تستجب لها.. والقانون منحها حق الطعن

الناشطة "يارا سلام" تنتصر

الناشطة "يارا سلام" تنتصر الناشطة "يارا سلام" تنتصر
الخميس، 12 نوفمبر 2015 01:04 ص
كتبت هدى أبو بكر
حكم هام أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، مساء الثلاثاء، وهو إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج اسم الناشطة والمحامية الحقوقية يارا سلام ضمن كشوف الناخبين، فى الدعوى التى أقامتها ضد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس ورئيس لجنة مراجعة قيد الناخبين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بسبب استبعادها من قاعدة بيانات الناخبين.

الحكم-فى-قضية-حلاوة-روح-تصوير-أحمد-معروف-محرر-حازم-عادل-25-11-2014-(3)
المستشار يحيى الدكرورى

المحكمة: جنحة التظاهر والتجمهر لا تبرر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية


قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه: إن الحكم الصادر ضد يارا سلام، فى القضية رقم 17178 لسنة 2014 جنح مستأنف شرق القاهرة المقيدة رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة بالحبس لمدة عامين لارتكابها جنحة التظاهر بدون تصريح وجنحة التجمهر والجنح المنصوص عليها فى المواد 16 و361 و375 من قانون العقوبات، وهى من غير الجنح التى عددها المشرع على سبيل الحصر والتى تبرر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، لا يبرر حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية، وحيث لم تستند اللجنة العليا للانتخابات ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين إلى أى سبب آخر لحرمانها من حقوقها السياسية، فتظل متمتعة بحقوقها السياسية كاملة، ويحق لها أن تقيد طبقا للدستور بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادها من جداول الناخبين غير مشروع لمخالفته أحكام الدستور والقانون.

MAIN_Yara-Sallam2
يارا سلام

تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بالمصاريف


وأضافت المحكمة فى حيثياتها؛ ولأن موعد انتخابات مجلس النواب التى ترغب المدعية فى المشاركة فيها قد حدد يومى 21 و22 نوفمبر ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون وما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان طبقا لنص المادة 286 من قانون المرافعات، حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

حكم-يارا-1

حكم-يارا-2

حكم-يارا-3

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن قيد المدعية بقاعدة بيانات الناخبين وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات مصاريف هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.

"يارا سلام" لجأت إلى العليا للانتخابات، وطلبت قيدها بجداول الناخبين ولم تستجب لها اللجنة


وقالت المحكمة: إن المدعية ذكرت فى صحيفة الدعوى أنها لجأت إلى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة قيد ومراجعة بيانات الناخبين وطلبت قيدها، إلا أن اللجنة لم تستجب لها وامتنعت عن قيدها لصدور حكم بحبسها عامين؛ لارتكابها جنحة التظاهر بدون تصريح وجنحة التجمهر، إلا أن الحكم المشار إليه لم يصدر فى شأن ارتكابها جريمة من الجرائم الواردة على سبيل الحصر فى المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى ترتب بقوة القانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم فإن الحكم الصادر لا يبرر حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية.

المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية حددت حالات الحرمان


وذكرت المحكمة فى حيثاتها نص المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2014 على أن يُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولا:
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

ثانيا:
1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود ( 1و2و5و 6و 7و8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين ( 3و4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا وقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

المحكمة تستند إلى المواد 19 و21 من قانون مباشرة الحقوق السياسية


واستندت المحكمة فى حكمها إلى المواد ( 19 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على "لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير سبب أن يطلب قيد اسمه وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى لجنة قيد ومراجعة بيانات الناخبين.

وكذا المادة ( 21 ) من القانون ذاته " لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى.


الأكثر قراءة



print