يواصل مجلس النواب مناقشة باقى مواد مشروع قانون الخدمة المدنية فى جلسته العامة غدا الأحد، وناقش المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضى، 57 مادة من المشروع، وافق على 54 منها كما جاءت بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأجل 3 مواد هى المادة 16 الخاصة بالتعاقد مع المستشارين وذوى الخبرات، والمادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية، والمادة 38 الخاصة بالعلاوة التشجيعية.
ويتبقى 19 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية خاصة بالسلوك الوظيفى والتأديب وانتهاء الخدمة والباب الأخير الخاص بالأحكام الانتقالية، وسيناقشها المجلس فى جلساته العامة غدا الأحد وبعد غد الاثنين، بجانب المواد الثلاثة المؤجلة، ليتبقى 22 مادة لحسم قانون الخدمة المدنية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، قبل إقراره بشكل نهائى وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
العلاوة الدورية
وشهد مجلس النواب خلال الأيام الماضية خلافا شديدا مع الحكومة حول مادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية والتى استقرت لجنة القوى العاملة بالتوافق مع الحكومة على رفعها إلى 7% بدلا من 5% كما وردت بمشروع الحكومة، إلا أن اللجنة فوجئت برفض عدد كبير من النواب لنسبة الـ7%، مطالبين برفع العلاوة إلى 10% على الأقل، لمواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار والتضخم، فى المقابل تمسك وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربى، بنسبة الـ7%، مؤكدا أن الدولة ليس لديها إمكانيات تسمح بزيادة العلاوة أكثر من ذلك، مما يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى تأجيل مناقشة مادة العلاوة.
اتصالات مكثفة بين الحكومة والبرلمان للتوافق حول مادة العلاوة الدورية
وكشفت مصادر بمجلس النواب لـ"برلمانى"، أن الحكومة أجرت اتصالات بالبرلمان خلال الأيام الماضية، مع الدكتور على عبد العال، ولجنة القوى العاملة، وخاصة من خلال وزيرى التخطيط والمالية، لإقناع النواب بالموافقة على مادة العلاوة كما هى بنسبة الـ7%، حتى لا تضيف أعباء جديدة فى ظل العجز الكبير فى الموازنة العامة، موضحة أن الحكومة وافقت على زيادة قيمة العلاوة الدورية من 5% إلى 7% بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، ومن الصعب الزيادة لـ10%، إلا أن الأمر متوقف على تصويت النواب بعد إعادة المناقشة حول المادة خلال جلسة الأحد أو الاثنين.
وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، طالب النواب باعتماد العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، مؤكدا أن مطلب النواب برفعها إلى 10% سيكبد الدولة 2 مليار جنيه فى حين أن الوضع الاقتصادى حرج، وطالبهم بعدم الخلط بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة.
وتنص المادة (37) على أن: "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى".
العلاوة التشجيعية
وطالب بعض النواب بزيادة العلاوة التشجيعية للموظف من 2,5% كما وردت بمشروع الحكومة إلى 5%، وهو ما رفضته الحكومة، وطلبت تأجيل مناقشة المادة لارتباطها بمادة العلاوة الدورية.
وتنص المادة (38) على أن: "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".
لجنة القوى العاملة توافق على نسبة الـ7% للعلاوة
ويصب موقف لجنة القوى العاملة فى صالح الحكومة، لأنها متمسكة بإقرار العلاوة بنسبة 7%، وقال النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة فى تصريح خاص: "العلاوة قفلت على 7%"، بما يؤكد أن اللجنة توافق على 7%.
وأشار "المراغى" إلى أن الحكومة فى البداية أرسلت مشروع القانون وتنص فيه على أن العلاوة الدورية 5%، إلا أن اللجنة نجحت فى رفعها إلى 7% بعد مفاوضات ومناقشات طويلة مع ممثلى الحكومة، وتمسكت بالنص على ألا تقل العلاوة عن 7%.
التعاقد مع ذوى الخبرات والمستشارين
وكانت لجنة القوى العاملة اجتمعت لإعادة المناقشة بشأن المادة 16 التى رفضها النواب فى الجلسة العامة، وأحالها المجلس للجنة مرة أخرى، وتعد هذه المادة من المواد التى شهدت خلافا شديدا تحت قبة البرلمان وصوت النواب برفضها، ومع مطالبة الحكومة وعدد من النواب بإعادة المناقشة بشأنها نظرا لأهميتها فى ظل حاجة بعض القطاعات فى الدولة إلى خبرات فى بعض التخصصات النادرة، قرر المجلس إعادتها للجنة المختصة.
وانتهت اللجنة إلى نص المادة (16) كالآتى: "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.
وأوصت اللجنة المجلس بالموافقة على نص المادة بذات الصيغة التى استقرت عليها.