كتب محمود حسين
شهد مجلس النواب أمس الأحد، حالة من الجدل الشديد حول الحكم الصادر من محكمة النقض؛ ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب بدائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لعضوية المجلس عن الدائرة بدلا منه.
وكشف الموقف وجود إشكالية قانونية فى تنفيذ حكم "النقض"، تتركز فى كيفية تنفيذ الحكم، هل من خلال بطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد "الشوبكى" كما جاء فى منطوق حكم النقض؟ أم إعلان مجلس النواب بطلان عضوية أحمد مرتضى وخلو مقعده لتجرى انتخابات جديدة فى الدائرة؟.
مرتضى منصور وابنه يلتقيان الدكتور على عبد العال
وحضر المستشار مرتضى منصور، عضو البرلمان، وابنه أحمد المقضى ببطلان عضويته، الجلسة العامة بالمجلس أمس الأحد، التى تستكمل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، والتقيا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بمكتبه، وتناولا الحكم وتداعياته وكيفية تنفيذه.
وقالت مصادر برلمانية إن مرتضى يرى أن تنفيذ الحكم يكون من خلال الفصل فى صحة العضوية ببطلان عضوية أحمد مرتضى وإعلان خلو المقعد، وليس تصعيد "الشوبكى"، وانقسم عدد من النواب الذين التفوا حول "منصور" عقب خروجه من مكتب عبد العال، بعضهم رأى أن هناك إشكالية ومأزقا قانونيا بسبب عدم وضوح النص الدستورى والقانونى الذى نص على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية ولم يتطرق لتصعيد نائب بدلاً منه، بينما رأى البعض أن الحكم يكون بعدم صحة العضوية وخلو المقعد.
وكشفت المصادر أن هناك تعارضًا بين قانون محكمة النقض رقم 24 لسنة 2014، ونص الماة 106 بالدستور، والمادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واللتان تنصان على اختصاص محكمة النقض فقط بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، بينما نصت المادة 12 من قانون "النقض" على اختصاص المحكمة فى حالة الحكم بعدم صحة عضوية نائب أن تحكم بصحة عضوية نائب آخر دون إجراء انتخابات، مشيرين إلى أن قانون النقض صدر فى 2012 قبل إقرار دستور 2014 ولائحة البرلمان.
صلاح فوزى: الحكم بات وواجب النفاذ من تاريخ إبلاغ المجلس به
فيما أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، أن الحكم الصادر ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، هو حكم بات وواجب النفاذ، وأن العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وقال فوزى، فى تصريحاتٍ له، إن الدعوى المرفوعة من عمرو الشوبكى؛ لم تكن بشأن بطلان الانتخابات فى الدائرة، وإنما كانت متعلقة بأخطاء مادية، وقانون محكمة النقض ينص على أنه لو وجدت المحكمة أخطاء فى الفرز قامت بتصحيحها.
وتنص المادة 106 من الدستور على أن: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وتنص مادة 352 من لائحة مجلس النواب على أن: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة 383 من هذه اللائحة".
بينما تنص مادة (12) من قانون محكمة النقض على أنه: "إذا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه".