الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:06 م

لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على 3 مشروعات لتعديل قانون المرور.. إيقاف تصنيع الـ"توك توك" وعدم استيراد معداته.. مساعد وزير الداخلية: " ندى العيش لخبازه.. ومش كل المشاكل تتحل بقوانين"

الـ"توكتوك" تحت القبة

الـ"توكتوك" تحت القبة الـ"توكتوك" تحت القبة
الثلاثاء، 26 يوليو 2016 09:00 م
كتب محمود حسين – تصوير حازم عبد الصمد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، على 3 اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1976، وهما اقتـراح بقـانون مقـدم مـن العضـو لطفـى شـحاتة بشـأن تعـديل، واقتـراح بقـانون مقـدم مـن العضـو عبـد المـنعم العليمـى بشـأن تعـديل بعض أحكـام قـانون المرور، واقتـراح بقـانون مقـدم مـن النائب سـعيد طعيمـة، وإحالتهم للجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية.

همام العادلى

وجاءت موافقة اللجنة وسط تحفظات من وزارتى الداخلية والعدل على بعض التعديلات المقدمة من النواب منها اقتراح إلغاء المادة التى تنص على "لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها "عشرون عاما"، لكنهما وافقتا على معظم المواد فى الاقتراحات الثلاثة.

لجنة الاقتراحات والشكاوى

إلغاء حظر سير المقطورات


وينص الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب سعيد طعيمة على إلغاء حظر سير المقطورات وتفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.

وأوضح أنه ورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه حتى تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.

احمد الطنطاوى

قيادة السيارة أو المركبة تحت تأثير المخدر والسير عكس الاتجاه


وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014، فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973، وتنص المادة 76 على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.

وتنص المادة 76 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة اشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، واقترح مقدم الاقتراح إلغاء ما ورد بآخر تلك المادة التى تقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

ارتكاب حادث مرورى


وعدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص على أنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضى إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.

كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص على أن سيارة الأجرة وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.

واقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتى تاريخه وصعوبة تنفيذها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد مشروع القانون أن تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودونها بأنفسهم، أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.

وبشأن المادة 74 مكرر 3 من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التى تنص على: "تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية و التوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

ورأى اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973، موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التى تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادى عادل.

كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.

عبد المنعم العليمى

وينص الاقتراح كذلك على التصرف القانونى فى المركبات التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها.

وأوضح العليمى أن المقترح يلغى الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لان التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة، وطالب بمصادرة أى مركبة مخالفة للقانون، وأن المصادرة تكون من خلال حكم قضائى.

ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون القدم من النائب لطفى شحاتة، الذى ينص على أن يضاف إلى نص المادة 4 من القانون 12 لسنة 2008 عبارة جديدة.

وتنص المادة 4 فى البند 2 على أنه "لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك الركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدل بها وذلك مع الإخلال بجواز ترخيصها لسيارات خاصة"، ويضيف الاقتراح عبارة " إلا إذا ثبت عدم صلاحية المركبة فنيا" إلى الفقرة 3.

مساعد وزير الداخلية بالبرلمان: "مش كل المشاكل تتحل بقوانين.. ندى العيش لخبازه"


من جانبه، قال اللواء محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الدولة الوزارة تهدف للارتقاء بمنظومة المرور، وحل جميع المشاكل المرورية ومشاكل النقل من خلال تعديلات قانون المرور.

محمود أبو الخير

وأضاف "يوسف" خلال كلمته باجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان،: "أى تعديل للقانون يجب النظر إليه نظرة واقعية قابلة للتنفيذ وإلا نكون بنشرع لبلد تانية".

وعقب على اقتراح بقانون من النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بالبرلمان، يحدد عقوبة للسير تحت تأثير المخدرات، وقال إنه يؤيد المقترح والفصل بين المخالفين وعدم المساواة بين واحد يتعاطى مخدرات وآخر يسير بمركبة بدون لوحات ولكن مع النظر فى شأن العقوبات بتأنى".

وأضاف أن التخطيط الهندسى قد يكون لا يحقق انتقال جيد للمركبات يتحقق معه السلامة المرورية مما يدفع المواطن للجوء أحيانا للسير عكس الاتجاه، متابعا: "مش كل المشاكل تتحل بالقوانين..أحيانا حلها يكون بضوابط وإجراءات تنظيمية..وندى العيش لخبازه بأن تكون الإدارة لصاحبها المعنى بها".

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إن "التوكتوك" فرض نفسه نتيجة أمور كثيرة منها عندما تم منع استمرار ترخيص لسيارات الأجرة الميكروباص، وظهرت حالات كثيرة منها التوكتوك وحتى التروسيكل حاليا عايز يركب ركاب، طيب الناس هتركب ايه، فعلى وزارة النقل سد هذا العجز فى مركبات الأجرة.

واستطرد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة قائلا: "التوكتوك وسيلة عشوائية موجودة وهربانة من كل حاجة، والبلد غنية جدا لو كل واحد سدد ودفع اللى عليه، فمثلا الباعة الجائلين لما شلناهم من وسط البلد فوجئنا البائع الجائل دخله 500 جنيه فى اليوم، وأصحاب المحلات يدفعون ضرائب، وبالتالى لو كل واحد سدد اللى عليه من ضرائب للدولة وغيرها كل شىء يتحل".

وأوضح أنه يتوافق مع اقتراح النائب سعيد طعيمة بأن يتم وقف باب التصنيع المحلى للتوكتوك والدراجات النارية، وأن يصدر تشريع يحظر استيراد أى معدات خاصة بالتوكتوك.

وأشار إلى أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة، ولابد أن تصدر القوانين بما يسمح تنفيذها، وقال إن نص المادة المطلوب إلغائها من النواب هى من إنتاج عدد من شركائنا من وزارات الصحة والبيئة والصناعة وقد جاءت تلك المادة لمواجهة المشاكل العديدة التى كانت تصدر من تلك السيارات والانبعاثات التى تصدر منها فضلا عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أو سولار وقد رؤى تحديث هذا الأسطول المتهالك وشراء مركبات جديدة لكن الصندوق الذى أنشئ لهذا الغرض للأسف لم يفعل.

وتابع: "هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة أكدت من خلالها أن تغير نحو 50 ألف ميكروباص بأخر جديد توفر دعما يصل ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار فى العام الواحد، وأن مالك السيارة سوف يستفيد من تغيير سيارته القديمة بنحو 12 ألف جنية سنويا، وهناك نحو صاحب 12 الف ميكروباص قاموا بتحويل سياراتهم إلى غاز طبيعى، ونحن دائما ننظر إلى البعد الاجتماعى ووزارة الداخلية وافقت لصندوق تحيا مصر على ترخيص ألف تاكسى، والقطاع وافق على عمل 1000 ميكروباص بالغاز الطبيعى.

على عبد الوانيس

وقال مساعد وزير الداخلية: "إننا إذا وافقنا على إلغاء هذه المادة فهذا معناه أن جميع السيارات القديمة والمتهالكة التى تم إلغاء تراخيصها سوف يعاد ترخيصها مرة أخرى، وأن وزارة الصحة ترفض أيضا هذا التعديل حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وقال موجها حديثة للنواب: "إننا نريد أن نتقدم للأمام، لا الرجوع للخلف".

وطالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوكتوك العشوائية التى أصابت البلاد فى مقتل وأصبحت قنبلة موقوتة، وقال نريد تشريع يحظر ويجرم أستراد التوكتوك وقطع الغيار الخاص به وتصنيعه محليا، وقال: "للأسف البلد أغلقت بهذه المركبة العشوائية والتى كانت وراء انحدار الأخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية وازدياد معدل الجريمة، وقال نحن فى حاجة الى وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذه الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شىء.


الأكثر قراءة



print