تبدأ اللجنة التشريعية بالبرلمان وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى مناقشة أول مشروع قانون بتعديل قانون "تنظيم الحق فى التظاهر"، والمقدم من النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين و60 نائباً، الأسبوع المقبل، فيما قالت مصادر مطلعة لـ"برلمانى"، إنه تم إرسال مشروع القانون للحكومة لاستطلاع رأيها فى التعديلات.
وجوب تغطية المكان المحدد للتظاهر أو الاجتماع بكاميرات المراقبة الميدانية
وتضمن مشروع قانون بتعديل تنظيم الحق فى التظاهر (10) تعديلات، حيث اقترح تعديل المادة (8) بوضع 3 بدائل لمكان الاجتماع العام أو التظاهرة، ليكون هناك أكثر من بديل للأجهزة الأمنية للاختيار بينهم، وتفادى الاعتراض الأمنى على تنظيمها، مع إضافة نص يفيد بوجوب تغطية المكان المحدد للتظاهر أوالاجتماع بكاميرات المراقبة الميدانية، لتجنب توجيه الاتهامات للمتظاهرين من جانب وضبط المخالفين دون التذرع بشروع قوات الأمن بتلفيق الاتهامات من جانب آخر.
إلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها أو تغيير مسارها
وشمل المشروع تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها أو إرجائها أو تغيير مسارها، لدواع أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ(48) ساعة، بدلاً من (24) ساعة فى القانون الحالى.
وألغى المشروع فى تعديله على المادة (11) حق القائد الميدانى المختص بتكليف قوات الأمن فض الاجتماع أو تفريق التظاهر، حال ارتكاب جريمة أو خروج عن الطابع السلمى للتظاهرة، مع الاكتفاء بالقبض عليهم حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر بداعى صدور فعل يشكل جريمة، على حد قول المذكرة الإيضاحية.
منع استخدام الهراوات أثناء تفريق المظاهرة والاكتفاء بالمياه والغازات المسيلة للدموع
وأجرى تعديل على قانون تنظيم التظاهر فى مادته (12) بمنع استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة والاكتفاء بخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، نظراً لما قد يؤدى استخدامه إلى إحداث عاهات مستديمة حسب المذكرة الإيضاحية.
كذلك أجرى تعديل على المادة (13) لمنع استخدام قوات الأمن طلقات الخرطوش غير المطاطى، لضرورة ضبط قوات الأمن النفس، والحفاظ على حياة المشاركين فى التظاهرة أو الاجتماع، مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس حالة لجوء المشاركين لاستعمال أسلحة نارية.
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 لكل من يحصل على مبالغ مالية نقدية وأية منفعة لتنظيم اجتماعات
وأدخل المشروع تعديلا على المادة (18) لتنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من يعرض أو يحصل على مبالغ مالية نقدية وأية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب بقصد ارتكاب أى من الافعال المنصوص عليها فى المادة (7) من قانون التظاهر، أو توسط فى ذلك"، ليحدد بذلك مدة الحبس ويقلص من قيمة الغرامة الواردة فى المشروع القائم، ويعمل على توحيد العقوبة على المنفذ والمحرض.
وحذف المشروع، عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق غير حسنى النية"، من المادة (22) لتنص على "فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون".
فى حالة الإدانة.. إلزام "الداخلية" بتقديم نسخ من محتويات كاميرات المراقبة إلى النيابة العامة
واستحدث مشروع القانون نص، يلزم وزارة الداخلية بتقديم نسخ من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى القانون ضمن أدلة الثبوت والإدانة إلى النيابة العامة، كذلك استحدث نص "بأنه للقاضى أن يحكم على المتهمين بالبراءة حالة عدم تقديم الداخلية نسخة من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى القانون".
وكيل لجنة الدفاع: أنا ضد تخفيف عقوبة الحبس أو تقليص الغرامة على المخالفين لقانون التظاهر
من جانبه قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إنه ضد تعديل قانون تنظيم التظاهر فى الوقت الحالى، نظراً لما تمر به البلاد من مؤامرات مستمرة على حد تعبيره، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع وتحقيق أغراض خاصة أن الدولة تعمل حالياً على استعادة قوتها، ولابد من التعاون للمرور من هذا الوضع، مضيفاً: "ليس أنه ليس فى صالح مصر أو المصريين التهاون أو تيسير الأمر على من يرغب فى إثارة الشغب".
وأضاف كدوانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه ضد تخفيف عقوبة الحبس أو تقليص الغرامة على المخالفين لقانون التظاهر، مشدداً على أهمية وجود قانون رادع أمام الجميع بما يحقق الانضباط، غير أن "الغرامة" الواردة بمشروع القانون ليست بـ"المرتفعة" على حد تعبيره، قائلاً: "عدم وجود قوانين رادعة تجعل المواطنين تستخف بها".
وفيما يتعلق بالمقترح بحظر استخدام الهروات، علق كدوانى: "ليس هذا الأمر اختراع مصرى، وهو إحدى الوسائل المتبعة فى جميع دول العالم المتقدمة".