أثارت المادة الخاصة بمنع التجمهر أو الإضراب على رجال الشرطة، جدلًا فى دائرة لجنة حقوق الإنسان، خاصة أنها تلتبس بشكل وشيك مع المادة الخاصة بحق التظاهر فى الدستور، والتى تنص فى المادة 73 على "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
وجاءت التعديلات على قانون الشرطة فى مقدمتها تعديل المادة (4) والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، لتتفق مع صحيح المادة 207، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل "الأعلى للشرطة" من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية القادرين على معاونته فى رسم السياسة العامة للوزارة، ووضع خططها والنظر فى شؤون أعضاء الهيئة من الضباط والأفراد، كذلك تضمن المشروع حسب تقرير اللجنة، مواد من شأنها حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها أو التعسف فى استعمال السلطة مع المواطنين وحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية، على أن يسلم ويودع بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة، باستثناء الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمة للمبررات الأمنية وبشروط محددة، علاوة على حظر التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو الإضراب، ما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق، وإلا تعرض المخالفين لجزاءات تأديبية تصب للعزل أو الإحالة للمعاش دون الإخلال بالمسؤوليتين الجنائية والمدنية.
إضافة إلى تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيلهم بما يتناسب مع عملهم، وتحفيز الملتزمين به فى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصيبة يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى، على أن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها، فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد للاستمرار فى هيئة الشرطة يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.
"عازر": حق التظاهر مكفول للجميع بما ينظمه القانون
وقالت الدكتورة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن التظاهر حق دستورى لكل المواطنين بما ينص عليه القانون، لافتة إلى أن هذا الأمر يحكمه قوانين الشرطة لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وأضافت أن هناك أسس فى الشرطة معروفة وينظمها القوانين الخاصة بعمل الشرطة، لافتة إلى أن ما ينص عليه الدستور يترجمه القانون ولا توجد أزمة فى ذلك.
"مخاليف": حظر تجمهر رجال الشرطة يشوبه عوار و"الداخلية هيئة مدنية"
اعتبر عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن أى مواطن له حق التظاهر، رافضًا ما نص عليه مشروع قانون هيئة الشرطة بحظر التجمهر أو الإضراب على رجال الشرطة قائلًا: " الشرطة هيئة مدنية من حق عناصر التظاهر و الاعتراض فى إطار القانون المنظم للتظاهر".
وأضاف مخاليف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التعديلات التى جاءت بقانون الشرطة كان لابد تشمل عدم إحالة رجل الشرطة على المعاش فى سن مبكر، قائلًا: "أراها غير دستورية لمن لم يرتكب جرائم ولم يتحول إلى محاكمات تأديبية، إضافة إلى أنه كان من الضرورى النص إعادة هيكلة الأجور والمرتبات حتى تتناسب مع مكانة الضباط".
مصطفى كمال: "لما رجالة الشرطة يتظاهروا أمال باقى الشعب يعملوا إيه؟"
قال مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية هى مؤسسة شبه عسكرية فلا يجوز فيها تظاهر رجالها والأفضل إعمال التسلسل القانونى فيها ومخاطبة السلطة الأعلى إن كان هناك مطالبات للأمناء أو غيرهم، مضيفًا "لما رجالة الشرطة يتظاهروا آمال باقى الشعب يعملوا إيه " .
وأضاف أن ما نص عليه الدستور هو للمدنيين وليس العسكريين، معتبرًا أن التعديلات التى جاء بقانون الشرطة تعد إيجابية وتسير فى طريق التصدى لتجاوزات ضباط الشرطة و الأمناء تجاه الشارع و المواطنين .
وشدد على ضرورة النص فى التفرقة فى التعامل مع الجمهور العامة فى الأقسام قائلًا: "لابد من التفرقة بين المواطن الذى يقدم طلب وبين المسجون".
رمضان بطيخ: حق مكفول ولكن محظور على مؤسسات الأمن القومى
من جانبه أكد المستشار رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى أن حق التظاهر مكفول للجميع ولكن بعض المؤسسات ذات الصلة بالأمن القومى مثل الشرطة والقوات المسلحة.
وأضاف، أنه لا يجوز لهما التظاهر لأن طبيعة مهمتهم حفظ الأمن العام فكيف يتم لهم الخروج عن الأمن العام، قائلًا "التظاهر السلمى للمواطنين العاديين ويحميها الشرطة وفى النهاية القانون هو الذى يضبط إيقاع النص الدستورى ".
صلاح فوزى: رجال الشرطة من حقهم التعبير عن مطالبهم من خلال قنواتهم الشرعية
ويقول صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الدستور نص على أن التظاهر حق بإخطار ينظمه قانون، لافتًا أن هناك مبدأ عام وهو دوام سير مرافق الدولة بانتظام دون اضطراب وهو ما يجعل المادة المنصوص عليها فى قانون الشرطة بحظر تجمهر ضباط الشرطة أو إضرابهم متفقة مع أحكام الدستور.
وتابع: "دولة مثل فرنسا ممنوع الإضراب فيها على عمال المراقبة الجوية والإسعاف وإلا الدنيا تبوظ"، موضحًا أن التعبير عن الرأى ولكن من خلال قنواتهم الشرعية.