الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:42 م

مجلس النواب يوافق على خصم بنسبة 50% من أسعار تذاكر المترو والمواصلات المكيفة للمعاق ومساعده.. وجدل حول زيادة الإعفاءات الضريبية لذوى الإعاقة ينتهى بتأجيل المناقشة لحين حضور وزير المالية

البرلمان: تخفيض ساعات العمل لذوى الإعاقة

البرلمان: تخفيض ساعات العمل لذوى الإعاقة البرلمان: تخفيض ساعات العمل لذوى الإعاقة
السبت، 13 أغسطس 2016 08:00 م
كتب نورا فخرى
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم السبت، مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المُقَدَّم من الدكتورة هبة هجرس، وعدد من النواب.

ووافق أعضاء اللجنة مبدئيًا، على إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ممن تستخدم 20 عاملاً فأكثر يعملون فى مكان واحد، تعيين 5% من المعاقين، وتخفيض عدد ساعات العمل بخلاف عدد الساعات المقررة، وتخفيض 50% من قيمة تذاكر المواصلات المكيفة.
1 (1) copy

لجنة التضامن تؤجل مناقشة المنح الخاصة بذوى الإعاقة للاستماع لوزير المالية



فيما قررت اللجنة، تأجيل مناقشة جميع المواد المتعلقة بمنح الأشخاص ذوى الإعاقة إعفاءات ضريبة معينة، لحين الاستماع إلى عمرو الجارحى، وزير المالية.

وتنص المادة (22) من مشروع القانون الخاصة على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، جدلاً حول صياغة المادة وإمكانية إعادة صياغتها وما بين الإبقاء على نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء.

وتقول المادة: "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، وعدم اخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى، وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.

قانون التضامن لذوى الإعاقة يتطلب توفير ترتيبات لهم فى أماكن عملهم



كما تلتزم الدولة بتوفير سبب الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى فى أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجية التقنى والمهنى وخدمات التوظيف والتدريب المهنى والمستمر.

ويحظر أى تمييز أو حرمان من أيه مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.

وفيما يتعلق بالمادة 23 انتهت اللجنة إلى حذف عبارة "ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك استثناءً من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية"، بعد اعترض المستشار محمد الدمرداش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، على عبارة اللياقة الصحية، لأنها ليست ذات موضع، خاصة أن المادة تتحدث عن قاعدة بينات براغبى العمل، من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى.

وتنص المادة 23 بعد التعديل على "التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل".

نص مواد قانون التضامن لذوى الإعاقة



وتنص المادة بعد التعديل كالتالى "تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملاً فأكثر يعملون فى مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التى ينظر فيها حسب الإعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه فى المادة السابقة".

"وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف معاقا، إخطار الجهة المختصة بذلك، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول، من الحاقة بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل. ويشرف المجلس على رقابة كل هذه الجهات للتأكد من الإلتزام بتشغيل النسبة المقررة، وظروف العمل، وظروف تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وكافة الإلتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم".

وأجلت اللجنة المادة 25 بعد أن شهدت جدلاً حولها، والتى تنص على "زيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة على الدخل للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من يوظف شخصا معاق"، حيث اعتبرها البعض تمييزاً غير مقبولاً، فيما دافع عنها البعض الآخر، انتهت بتأجيل حسم أمرها لحين الاستماع لوزير المالية فى شأنها.

النائبة هبة هجرس، عضوة اللجنة ومقدمة مشروع القانون، أكدت أن زيادة الإعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة تأتى نظراً لظروف "ذوى الإعاقة" ومساعدتهم على حياة معيشية كريمة وركوب المواصلات، لأن إنفاقاتهم أكثر من أى شخص آخر نظرًا لمتطلباتهم الخاصة.
هبة هجرس copy

فيما انتقدت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة التضامن، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13/ 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرى شخصا من ذوى الإعاقة المختلفة من درجتى القرابة الأولى والثانية، معتبرة إياها تمييزا.

ورفضت النائبة فايزة أبو النجا، ما جاء بنص المادة منعا للتمييز، مقترحة فى الوقت ذاته بالنص على توفير بدل مواصلات للعامل من ذوى الاحتياجات الخاصة، بدلاً من الإعفاء الضريبى.

وتنص المادة على "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبة الأخرى المقررة بقوانين خاصة؛ يُمْنَح الشخص المعاق أو من يوظف شخصا معاقا المزاية الآتية":

1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة( 13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة، أو من يرى شخصا من ذوى الإعاقة المختلفة من درجتى القرابة الأولى والثانية.

2- لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصا من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة 5% المشار إليها فى المادة السابقة من هذا الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى الماذك 31/1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 /2005 وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.

3- يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وفقًا لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس.

فيما وافقت اللجنة، على نص المادة 26 ليصبح نصها "تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجة القرابة الأولى والثانية".

وكانت اللجنة قد صوتت على حذف عبارة "وتوفر جهات العمل أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفى حدودها الأشخاص ذوى الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم" من المادة.

وقالت هبة هجرس مقدمة مشروع القانون إن الهدف من هذه العبارة هو تحقيق المرونة فى عدد ساعات العمل ورخصة أن هناك من ذوى الاحتياجات الخاصة من هم غير قادرين على الاستمرار 8 ساعات فى العمل، ولذلك يجب منح الحق فى العمل نصف الوقت، إلا أن النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة اعترضت على المادة بدعوة أنها غير واضحة متسألة "من سيسد باقى الوقت فى حالة العمل نصف الوقت"، وأكدت أن المادة غير واضحة.

طلعت عبد القوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، قال إن قانون العمل ينظم موضوع ساعات العمل بشكل تفصيلى، وفيه أيضًا ذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يوجد حاجة للنص على فكرة نصف الوقت أو ما يسمى بالمرونة فى عدد ساعات العمل فى هذا القانون.

كما وافق أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على منح الأشخاص ذوى الإعاقة، تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجانًا لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومساعده.

اللحظات الاولى لافتتاح محطة مترو السادات تصوير إسلام اسامة 17-6-2015 (18) copy




الأكثر قراءة



print