الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:35 م

اللجنة تحدد أماكن 102 لجنة عامة بالمرحلة الثانية.. و12 ألفا و496 لجنة فرعية.. تعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية.. وفصل صناديق النظام الفردى عن القائمة

ننشر 4 قرارات للعليا للانتخابات

ننشر 4 قرارات للعليا للانتخابات ننشر 4 قرارات للعليا للانتخابات
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015 08:44 م
كتب: إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
ينشر "برلمانى" نصوص 4 قرارات للجنة العليا للانتخابات تم نشرها اليوم بالجريدة الرسمية تتصل بإجراءات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015، وجاءت القرارات على الترتيب بشأن، تحديد مقار اللجان العامة، وتحديد مقار اللجان الفرعية، وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة، وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية.


1 – القرار رقم 110 لسنة 2015 بتحديد مقار اللجان العامة


نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 110 لسنة 2015 بشأن تحديد مقار اللجان العامة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015، والبالغ عددها 102 لجنة عامة، وجاء فى المادة الأولى من قرار اللجنة، تعيين مقار اللجان العامة فى المرحلة الثانية، التى تجرى عملية الانتخاب فى دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومى الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 – 11 – 2015 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 – 12 – 2015 فى انتخابات عضوية مجلس النواب 2015، وأرفقت اللجنة فى قرارها كشوفا بأماكن اللجان العامة.

ونصت المادة الثانية على نشر القرار فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره، ونشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

2 – القرار رقم 111 لسنة 2015 بتحديد مقار اللجان الفرعية


وتضمن قرار اللجنة رقم 111 لسنة 2015 بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2015، أماكن اللجان الفرعية على مستوى 13 محافظة هى التى تجرى فيها المرحلة الثانية ويبلغ عددها 12 ألفًا و496 لجنة فرعية.

وقالت اللجنة فى قرارها إن المادة (48) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل تنص على أن، للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية، ومع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذى تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.

الفرز داخل اللجان الفرعية


وذكرت اللجنة فى قراراتها ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.

ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.

فصل صناديق "الفردى" عن القائمة


وتابعت اللجنة فى قراراتها: "إذا أجريت الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.

وأضافت: "فى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كل الاعتراضات التى أبداها المترشحون على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات، التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم.

وقالت اللجنة إنه عقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف، التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

Mideast Egypt Parliam_Khat (4)


3 – القرار رقم 112 لسنة 2015 بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة


وجاء نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 112 لسنة 2015 بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والذى نشرته الجريدة الرسمية، فى مادته الأولى: "يعين كل من السادة أعضاء الهيئات القضائية رؤساء للجان العامة فى المرحلة الثانية، التى تجرى عملية الانتخاب فى دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومى الأحد والاثنين 22 و23 – 11 – 2015، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1و2 – 12 – 2015 فى انتخابات عضوية مجلس النواب. وأرفقت اللجنة فى قرارها كشوفا بأسماء القضاة رؤساء وأعضاء اللجان العامة.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين واسعتى الانتشار.

وقالت اللجنة فى قرارها إن المادة (40) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2015، نصت على أن يجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا، وتشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية، التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات، التى تحددها اللجنة العليا.

كما تعين أمينا أصليا أو أكثر، وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.

كما أشار قرار اللجنة الى المادة (49) من القانون ذاته، والتى تنص على أن اللجنة العامة تقوم بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.. وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب، الذى منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا.

اجتماع-اللجنة-العليا-للانتخابات-2


4 – القرار رقم 113 لسنة 2015 بتعيين رؤساء اللجان الفرعية



نشرت الجريدة الرسمية نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 113 لسنة 2015 بتعيين رؤساء اللجان الفرعية للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وجاء فى نص المادة الأولى من القرار، "يعين كل من السادة أعضاء الهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء للجان الفرعية فى المرحلة الثانية، التى تجرى عملية الانتخاب فى دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومى الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 – 11 – 2015، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 – 11- 2015 فى انتخابات عضوية مجلس النواب 2015.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وأشار القرار إلى المواد ( 40 ) و( 41 ) و( 42 ) و( 43 ) و(44 ) و( 48 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على إجراءات الاقتراع والفرز ومواعيد ومكان التصويت، والإجراءات المتعلقة بغلق اللجان الانتخابية وكيفية إدلاء الناخب بصوته.

فرز اللجان بعد غلق باب التصوير بالدوائر الانتخابية بمدرسة صفية زغلول تصوير حازم عبد الصمد‎ (6)




الأكثر قراءة



print