الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:50 م

ننفرد بنشر مشروع قانون جرائم الإنترنت قبل مناقشته بـ"الإصلاح التشريعى" السجن لإدارة موقع يحرض على الإرهاب.. سرية المراسلات الإلكترونية والبيانات الشخصية ..والحبس لسرقة "أكونت فيسبوك"

قانون جديد لمكافحة جرائم الإنترنت

قانون جديد لمكافحة جرائم الإنترنت قانون جديد لمكافحة جرائم الإنترنت
الإثنين، 19 سبتمبر 2016 01:43 م
كتبت نورا فخرى
انفرد "برلمانى" بالحصول على النص الكامل لمشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها المقرر عقده غدًا الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ويتضمن 59 مادة، يهدف لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، وبين مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن المشروع يحقق عدد من الأهداف، فى مقدمتها مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقه لها، مع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد قوتها الثبوتية، ووضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم أتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيه المعلومات وتحديد التزاماتهم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.

مجلس الشعب

المشروع يهدف لحماية البيانات والمعلومات الشخصية من الاستغلال


كذلك يعمل مشروع القانون على حماية البيانات والمعلومات الشخصية من استغلالها استغلالا يسئ إلى أصحابها خاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية لمواجهة التهديدات المستحدثة لاستخدام تقنيه المعلومات، ووضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة لتحديد حالات التصالح وإجرائه وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى مجال جرائم مكافحة تقنيه المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية الوقتيه المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

وشملت المادة الأولى (26) تعريفاً للمصطلحات الواردة بالمشروع حتى يتم إرساء أساسا واضحا لإقامة وتنفيذ القانون لاسيما أن معظم المصطلحات غير متداولة بصورة واسعة خاصة بمنطوقها فى اللغة العربية، فيما حددت المادة (2) التزامات وواجبات مقدم الخدمة وهو الشخص الذى يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، وذلك سواء حفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات ومحتوى النظم المعلوماتية لمدة 180 يوماً متصلة ومحدثة بصفة مستمرة خاصة البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، وتتضمن ( البيانات المتعلقة بمحتوى النظام المعلوماتى المتعامل فيه وحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال)، مع التزامه فى ذات الوقت بسرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها بعدم إفشائها بغير إذن أو طلب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وكذا يجب أن يوفر مقدم الخدمة البيانات الخاصة به اللازمة لحماية مستخدمى الخدمة المتعاملين معه ومنها اسمه وعنوانه وبيانات الترخيص والجهة المختصة التى يخضع لإشرافها.

جرائم الانتر نت (1)

تعقب مرتكب الجرائم الإلكترونية فى الداخل والخارج


أما المادة الثالثة فحددت نطاق تطبيق المشروع من حيث المكان، بالنظر إلى خصوصية الجريمة وإمكانية ارتكابها من خارج الإقليم المصرى أو داخلها أو وجد مرتكبيها فى الأراضى المصرية بعد ارتكابها فى الخارج، حيث يسرى عليه أحكام القانون مع عدم الإخلال بأى من الاتفاقيات الدولية النافذة، بشرط المعاملة بالمثل، وذلك حال عدم توافر شروط التسليم القانونية فى شأنه، أو كان مرتكب الجريمة أجنبى أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل الإقليم المصرى.

وتسرى أحكام القانون على من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بهذا القانون فى خارج الإقليم المصرى، بارتكابها ضد أحد مواطنى مصر، أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة المسجلة لديها، أو ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها فى الخارج بما فى ذلك السفارات ومكاتب التمثيل الدبلوماسى المصرية، بهدف حمل الدولة المصرية على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو على متن أى وسيلة مواصلات مسجله لدى مصر وتحمل علمها، فيما حددت المادة (4) أحوال وشروط التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنيه المعلومات.

ويتضمن الباب الثانى من مشروع القانون حيث (الأحكام الإجرائية) 10 مواد، حددت القواعد والإجراءات الواجب إتباعها عند تنفيذ القانون، وذلك بتحديد إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تضمنها المشروع، سواء فى تحديد مأمورى الضبط القضائى بالمادة (5) حيث ينص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو من له سلطاته، لأى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو القوات المسلحة أو أجهزة الأمن القومى بحسب الأحوال منح صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين الذين تحددهم تلك الجهات بخلاف من لهم هذه الصفة، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وبالنسبة للاختصاص القضائى تم إسناده إلى الدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية وفقا لقانون إنشاؤها عدا جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة المرتكبة بواسطة تقنيات المعلومات والمحدده فى المواد (26) و(27)، فترك الاختصاص بنظرها للقوانين الإجرائية الخاصة التى تنظمها، وكذلك استثناء من القاعدة العامة فى اختصاص المحاكم الاقتصادى الجرائم التى تدخل فى نطاق اختصاص القضاء العسكرى.

ووضع المشروع فى مادته (8) تنظيم للقرارات والأوامر الجنائية الوقتية التى تصدر من المحكمة الجنائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة، ولمدة لا تزيد عن 30 يوما قابله للتجديد، فى أحوال الضبط أو التحفظ على البيانات وتتبعها أو البحث والتفتيش والنفاذ إلى قواعد البيانات أو أمر مقدمى الخدمة بتشفير ما لديه من بيانات موجودة تحت سيطرته و بيانات مستخدمى خدمته.

ونص المشروع، على إسناد الاختصاص القضائى للدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية وفقا لقانون إنشاؤها عدا جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة المرتكبة بواسطة تقنيات المعلومات والمحددة فى المواد (26) و(27)، فترك الاختصاص بنظرها للقوانين الإجرائية التى تنظمها.

جرائم الانتر نت (2)

لجهات التحرى طلب حجم المواقع المحرضة على الجرائم


ونظم القانون فى مادته (9) الإجراءات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، إذ إنه لجهات التحرى والضبط المختصة إذا رصدت موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، يضع أى عبارات أو أرقام أو صدور أو أفلام أو أيه مواد دعائية، من شأنها ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة منصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديداً للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها للخطر، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق، وتطلب الأذن بحجب الموقع أو بعض روابطها أو محتواها، وتعرض جهة التحقيق الطلب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرى برأيها، على أن يصدر القرار فى الطلب فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، ويجوز فى حاله الاستعجال أن تقوم جهات الضبط، بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

وحسب المشروع، فإنه على جهة الضبط أن تعرض محضراً تثبت فيه ماتم من إجراءات على جهات التحقيق خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، لتصدر محكمة الجنايات قرارها وفقا للإجراءات السابق متبعها فى الفقرة السابقة، وإذا لم يعرض المحضر فى الموعد المحدد يعد الحجب كأن لم يكن، ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو الجهاز أو ذوى الشأن، أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقة، وفى جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة، فيما منح المشروع للمتظلم الحق فى تقديم تظلمة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار وإذا رفض له أن يتقدم بأخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة فى التظلمات خلال مده لا تجاوز 7 أيام من تقديمها.

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، عند الضرورة أو عند وجود أدله كافية على جدية الاتهام أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، وإذا رفضت تقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم، وتفصل المحكمة فى التظلمات خلال مده لا تجاوز 15 يوما بحكم مسبب بعد سماع اقوال المتظلم والنيابة العامة، ويجوز للنيابة العامة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، والتعديل فيه برفع الاسم لمده محددة إذا دعت الضرورة ذلك.

جرائم الانتر نت (3)

الحبس فى "الانتفاع بدون حق" بخدمات الاتصالات


وحدد الباب الثالث الجرائم المرتكبة والعقوبات الموقعة، وتضمن 8 فصول، الأول (الاعتداء على سلامة الشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات) تضمن 10 مواد بدءاً من المادة (15) التى حددت عقوبة جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدهما، فيما يعاقب حسب المادة (16) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من تجاوز حدود حق الدخول إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى، فيما نصت المادة (17) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحداهما كل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، وإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات الموجودة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو إحداهما، والمادة (18) حددت عقوبة جريمة الاعتراض غير المشروع بالحبس مده لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، والمادة (19) حددت عقوبة الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

جرائم الانتر نت (4)

الحبس جريمة اختراق البريد الإلكترونى والفيس بوك


وحسب المادة (20) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريداً إليكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً بأحد غيره، فإذا وقعت الجريمة على بريد إليكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين، ووضعت المادة (21) عقوبة لجريمة الاعتداء على تصميم المواقع بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين.

السجن عامين لتخريب موقع تابع للدولة


ووضع مشروع القانون عقوبة رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، حيث يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو أحدى العقوبتين كل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعاً او بريداً إليكترونياً أو حساباً خاصاً أو نظاماً معلوماتياً يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الالكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئياً بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنية.

ووضع المشروع عقوبة فى مادته (23) لجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وعاقب المشروع فى المادة (24) بالحبس مده لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو أستورد أو صدر أو تداول بأص صورة من صور التداول أى جهاز أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها.

السجن لإنشاء موقع لصالح جماعة إرهابية


أما الفصل الثانى تضمن الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وانقسمت إلى 5 محاور رئيسية، أولهما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالإرهاب، حيث نصت المادة (25) على معاقبة بالسجن المشدد لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصاً أو بريداً إليكترونياً أو نظاماً معلوماتياً على شبكة معلوماتية، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو إرتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الارهابية فى الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تصنيع الاسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو ذخائرها وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو عن أى من العاملين بهذه الجهات أو الاعضاء بأى من سلطات الدولة بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.

والمحور الثانى، يشتمل على الجرائم المنظمة المرتكبة بواسطة تقنيات المعلومات، فى المواد (26) والتى عاقبت بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حساباً خاصاً أو نظام معلوماتى بقصد الاتجار غير المشروع فى المخدرات أو المؤثرات العقلية وما فى حكمهما، أو الاثار أو الاسلحة والذخائر أو الاعضاء البشرية، أو تسهيل التعامل فى أى من ذلك أو الترويج له بأى وسيله، فيما نصت المادة (27) على معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعه أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو إخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمده من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفه المشروعه على تلك الأموال، أو نشر معلومات أو بيانات أو إنشاء موقعاً لارتكاب أى من هذه الافعال.

ويتضمن المحور الثالث، "الجرائم المتعلقة بالاحتيال والتزوير الالكتروني"، والمنظم فى المواد فى 5 مواد، من (28) إلى (32)، ونصت المادة (28) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكترونى خاص بالغير وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو بأحدى الطرق أو الصور المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 336 عقوبات ونتج عن هذا الاحتيال خداع المجنى عليه بموجبه، وتنص المادة (32) على عقوبة السجن لكل من زور محرراً إليكترونياً من محررات الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيره من المحررات الرسمية المعترف بها قانوناً فى نظام معلوماتى، بإحدى الطرق المبينه بقانون العقوبات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وإذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المحررات الالكترونى إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر، ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الاحوال من استعمل المحرر الالكترونى المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره.

الحبس وغرامة 100 ألف فى انتهاك حقوق المؤلف الفكرية


والمحور الرابع، تضمن الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاوره حيث نصت المادة 33، عل عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بأحدى العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو اتاح أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنيه المعلومات جزء أو كل من مصنف من المصنفات المحمية وفقا لاحكام قانون الملكية الفكرية بدون وجه حق، فإذا كان النسخ أو النشر أو العرض بغرض التسويق أو الربح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنية أو أحدى العقوبتين.

الحبس لاستخدام بريد إلكترونى لا يخص صاحبه


وأخيراً المحور الخامس،( الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع)، تنص المادة (34) على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 20 ألف أو بأحدى العقوبتين كل من استخدم بريداً إليكترونياً أو حسابا شخصيا لا يخصه فى أمر يسيء إلى صاحبه، والمادة (35) نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنيه المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، وتنص المادة (36) على عقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين، كل من استعمل الشبكة أو إحدى وسائل تقنيه المعلومات فى تهديد أو ابتزاز شخص أخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه، والمادة (37) تنص على عقوبة بالحبس مده لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال او التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنيه المعلومات ما من شأنه المساس بالاداب العامة أو أدار مكان لذلك، أو كانت البيانات والمعلومات المتقدمه ذات محتوى إباحى، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض ذكراً أو أثنى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة أو إحدى وسائل تقنيه المعلومات، وفى جميع الأحوال إذا كان الفعل المنصوص عليه موجهاً إلى طفل سنه أقل من 18 سنه ميلادية فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنية.

السجن 5 سنوات لاستخدام محتوى مناف للآداب


ونصت المادة (38) على عقوبة الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقه من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وافرد مشروع القانون فصلاً كاملاً للجرائم المرتكبة من مدير الموقع وحدد الفصل الرابع المسؤولية الجنائية لمقدمى الخدمة، حيث تنص المادة (44) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً – والمشار إليها أعلاه، من المادة (2) من هذا القانون، بأن أفشى بأى طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصه، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أيه معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها، والأشخاص والجهات التى يتواصل معها.

السجن المؤبد فى حال الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر


وتناول الفصل الخامس الظروف المشددة فى الجريمة، حيث نصت المادة (48) على إنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو تعريض حياه المواطنين للخطر أو منع أو عرقله ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى تكون العقوبة السجن المؤبد أوالمشدد.

وحدد المشروع حالات وإجراءات التصالح فى بعض الجرائم، حيث يجوز للمتهم فى أى حاله كانت عليها الدعوى،و قبل صيرورة الحكم نهائياً إثبات الصلح مع المجنى عليه أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصه، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (15، و17، 18، 19،20، 21، 33، 34، 35) من القانون، ولا ينتج إقرار المجنى عليه بالصلح أثره إلا باعتماد من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (15، و17، 18، 19،20، 21)، ولا يكون التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين (42،49) من القانون، وفى جميع الأحوال أن يدفع راغب التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاص يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ورد الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة، فيما يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إلا إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى إيهما أكثر، ورد الأموال المتحصله عن الجريمة، وذلك قبل صدور الحكم النهائى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.



print