أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن اتهام الصحافة والإعلام للحكومة بالتقاعس والنوم فى العسل على خلفية كارثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد غير حقيقى، متقدما بالعزاء لأسر الضحايا والشعب المصرى كله، مشيرا إلى أنها كانت مأساة.
وأضاف "العجاتى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم بمكتبه بمقر الوزارة، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤرق الحكومة على مدار سنوات وأعدت مشروع قانون انتهت منه منذ عام ونصف.
"العجاتى": قانون الهجرة يعتبر المهاجر غير الشرعى مجنى عليه وليس جانيا
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون تمت مراجعته بمجلس الدولة وأرسل لمجلس النواب وموجود بالمجلس منذ شهر يونيو الماضى، وأنه ينظر إلى المهاجرين غير الشرعيين باعتباره مجنى عليه وليس جانيا، وأن القانون سيتم إرساله للدكتور على عبد العال صباح الأربعاء المقبل بعد مناقشته فى اللجنة التشريعية، تمهيدا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.
واستعرض "العجاتى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى ملامح مشروع القانون، لافتا إلى أنه يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، وأنه لا يعتد برضاء المهاجر، واتبع منهج التشديد فى العقوبة إذا تعدد الجناة وفى حالة حمل السلاح أو إذا كان المهاجر طفلا أو إمرأة وإذا كان الجانى موظفا عاما.
العجاتى: مشروع القانون حرص على تجريم كل أشكال تهريب المهاجرين
وأوضح أن مشروع القانون حرص على تجريم كل أشكال تهريب المهاجرين باعتبارها من الجرائم الخطيرة، وفرض عقوبات متدرجة فى التشديد وفقا للظروف التى تقتضى ذلك، مع ترسيخ الطابع الاجتماعى فى التعامل مع الجوانب الإنسانية، وذلك بتقرير عدم مسئولية المهاجر المهرب عن الجريمة وتمتعه بكل الحقوق الأساسية.
وأفرد المشرع الفصل الثانى من مشروع القانون للجرائم والعقوبات، حيث نصت المادة 5 من مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
وتوقع المادة الخامسة عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، بينما تعاقب المادة السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وتوقع المادة ذاتها عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفل أو عديم الأهلية أو من ذوى الإعاقة، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
وتشدد العقوبات فى المادة السابعة على السجن المؤبد وغرامة من 200 ألف إلى 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة الشخص المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو بينهم نساء وأطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.
وتعاقب المادة الثامنة بالسجن «كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أى خدمات مع علمه بالجريمة» بينما تعاقب المادة 10 بالجريمة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو ميزة من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك ــ لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَب بما يعرضه للخطر.
وتنظم المادة 14 حالة ارتكاب شخص اعتبارى للجريمة، وتعاقب المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة إخلالا بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
وتنشئ المادة 32 صندوقا له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس الوزراء، يسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود».
وتتكون موارد الصندوق من ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه.