ينفرد "برلمانى" بنشر نص مشروع قانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، الذى تقدم به محمد المسعود، نائب حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا وقصر النيل، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والموقع عليه من 108 نواب.
تعريف البائع المتجول
وتعرف المادة الأولى من مشروع القانون "البائع المتجول"، وتنص على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
حظر عمل البائع المتجول بدون ترخيص
ويحظر مشروع القانون فى مادته الثانية ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فتنص على أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.
إنشاء إدارة لقيد وتسجيل الباعة الجائلين
ونصت المادة (3) على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسين جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز مائتين جنيه لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة.
إلزام البائع بحمل الترخيص أثناء العمل
وتلزم المادة الرابعة المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، وعليه تقديمه كلما طلب منه ذلك، ويجوز أن تحدد له علامة مميزة أو إشارة يلتزم بحملها أثناء ممارسته الحرفة.
شروط منح الترخيص للبائع المتجول
وحددت المادة الخامسة شروط منح الترخيص للبائع المتجول، وهى أن يكون مصرى الجنسية، ويجوز إضافة جنسيات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإدارة المحلية، وأن يكون حسن سير والسلوك وغير محكوم عليه بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يقل سنه عن 16 عاما، وأن يكون لائقا صحيا وغير مصاب بأوبئة أو أمراض عقلية أو ذهنية أو معدية وفقا للفحوصات التى تحدد بقرار من وزير الصحة، وأن يكون له مكان أو أماكن محددة للبيع والتجول فيها دون غيرها.
حظر التجارة فى السلع والخدمات غير المشروعة
ويلزم مشروع القانون البائع المتجول بستة واجبات حددها فى المادة (6) منه كالآتى: أن تكون تجارته فى السلع والخدمات المشروعة وغير المحظور تداولها أو الإتجار فيها وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية، وأن يراعى اعتبارات الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية المدنية ونظافة البيئة وكافة الاشتراطات الصحية والبيئية فيما يعرضه للبيع والإتجار، وأن يلتزم حسن معاملة الجمهور المتعامل معه، وعدم ملاحقة الجمهور أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل النقل الجماعى أو فى المناطق والشوارع والميادين المحظور البيع فيها، وعدم مخالفة قواعد وتعليمات إدارة المرافق والأسواق المتواجدين فيها أو القوانين واللوائح المنظمة لعمله داخل الأسواق والمناطق المصرح له بالعمل بهان وسداد كافة الالتزامات التى تقع على عاتقه ومنها مقابل ورسوم المرافق والخدمات التى يحصل عليها.
ونصت المادة السابعة على أن تلتزم كل محافظة بتحديد أماكن مرفقة ومناسبة لإنشاء أسواق وتجمعات للباعة الجائلين، وتكون قريبة من التجمعات السكنية ومرتبطة بطرق ووسائل النقل والمواصلات المختلفة، كما تلتزم بتجيهزها وتأهيلها للعمل كأسواق للباعة الجائلين المقيدين والمرخص لهم بممارسة هذا النشاط داخل المحافظة وبمقابل انتفاع مناسب، ويجوز تحديد وتخصيص أماكن تصلح كأسواق ليوم واحد أو لفترة زمنية محددة، وإقامة معارض وملتقيات لعرض بضاعة الباعة الجائلين.
انتخاب مجلس إدارة لكل سوق لتمثيل الباعة الجائلين
ويشترط مشروع القانون فى المادة (8)، أن تضم الأسواق أماكن منظمة للباعة الجائلين، وممرات مناسبة للمشاة، واستراحات وكافة ضوابط واشتراطات الأمن والسلامة لمختلف الأطراف، ونصت المادة (9) على أن ينتخب الباعة الجائلون فى كل سوق مجلس إدارة لكل سوق يشكل من رئيس وأمين صندوق وثلاثة أعضاء، وذلك للتحدث نيابة عنهم والدفاع عن مصالحهم وحل مشكلاتهم، ويكون انتخاب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المحافظة أو الحى أو المدينة الواقع بها السوق، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط ومراحل هذه الانتخابات وكل ما يتعلق بها من أعمال وطعون وخلافه.
إنشاء نقابة للباعة الجائلين ووضع نظام متكامل للتأمين الصحى والاجتماعى
ونصت المادة 10 على أن تشكل لجنة من ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية والعدل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة واتحاد الغرف التجارية والصناعية، وممثلين عن الباعة الجائلين تختص بوضع نظام متكامل للتأمين الاجتماعى والصحى، والرعاية الاجتماعية والثقافية والتدريب المهنى للباعة الجائلين، وتقوم بإعداد اقتراح بمشروع لإنشاء نقابة للباعة الجائلين يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة، ومواعيد وأماكن انعقاد وتشكيل أمانتها الفنية والإدارية وكل ما يتعلق بها من إجراءات، على أن تنتهى من عملها فى موعد أقصاه عام من تاريخ تشغيلها.
وحدد مشروع القانون عقوبات لمخالفات البائعة الجائلين، منها فى المادة (11) التى تنص معاقبة البائع المتجول، الذى يعمل بدون ترخيص، فتنص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادى (2) من هذا القانون، ويضاعف الحدين الأدنى للعقوبة فى حالة العودة، وفى المادة 12، التى نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين جنيها ولا تزيد عن 1000 جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (4، 6) من هذا القانون، حيث تلزم المادة 4 البائع أن بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، والمادة 6 تحدد الواجبات التى يلتزم بها.
ونصت المادة 13 على أن تؤول بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة مقابل ورسوم القيد والتسجيل والترخيص والغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون لصالح الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينية للباعة الجائلين.
منح موظفى الإدارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات مخالفات وجرائم الباعة الجائلين
وفى المادة (14): "يكون لموظفى الإدارة المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص بشؤون الإدارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى شأن إثبات الجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.