أثارت موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، ردود فعل واسعة بين النواب، وينص التعديل على أن: "يعتبر المفقود ميتًا بعد مضى مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقدانه، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".
كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كل الآثار الأخرى".
وينص قانون الأحوال الشخصية الحالى بأنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه، ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقدانه، فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى، على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة إلى معرفة أن كان المفقود حيًا أو ميتًا.
"القصبى": اللجنة سيكون لها تواصل مع كل المتضررين بشأن قضية المفقودين
وبدوره قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة، إن المدة الموضوعة قصيرة بالفعل ولكن أعضاء اللجنة سيدرسونها بدقة لتحديد أبعاد تلك القضية.
وأشار الدكتور عبد الهادى القصبى إلى أن اللجنة سيكون لها تواصل مع المتضررين بشأن تلك القضية، للتعرف على أبعادها وتحديد المدة الأفضل لذلك.
"أبو حامد": اعتبار المفقود ميتًا لا بد من ربطه بدليل وليس مدة
ومن جانبه أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة، أنه يجرى دراسة عامة على المفقودين وأوضاعهم بالقوانين، لافتا إلى أن حالات خطف الأطفال، موضوع بالقانون أنه لا يتم البحث عنهم سوى بعد 48 ساعة وهذا غير مقبول.
وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه سيجرى تعديل فى هذا الشأن بأن يتم البحث عن المخطوف أو المفقود فور التقدم ببلاغ بشأنه.
واعتبر "أبو حامد"، أن وضع 15 يومًا لاعتبار المفقود ميتًا تحتاج لإعادة النظر، مؤكدًا أن ذلك لا بد ألا يكون مرتبط بمدة أو عدد أيام وإنما دليل أو قرينة يشير إلى الوفاة أو على الأقل تخصيص عام.
"عازر ": المدة قصيرة ولا بد من التأنى فى دراستها لتبعاتها الخطيرة على الأسرة
ومن جانبها اعتبرت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن المدة الموضوعة من رئاسة الوزراء بشأن أن يصبح المفقود ميتا بعد 15 يومًا من تاريخ فقدانه تعد قصيرة للغاية، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون المفقود مريضًا ولا يظهر إلا بعد فترة.
وأشارت فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن تلك القضية ذات حساسية ولها تبعات مرتبطة بتأثير غياب المفقودين عن أسرتهم، ولكنها تحتاج إلى تأنى فى الدراسة.
"هبة هجرس": "لازم ندرس التفاصيل اللى تحمى الأسرة ميجيش الراجل يلاقى مراته اتجوزت"
وفى السياق ذاته قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن والأسرة، إن تلك المدة قصيرة للغاية إلا إذا كان فى ظروف تؤكد أن الغرق أو سقوط الطائرة لا محالة مهلك، موضحة أنها تتفهم مبرر تعديل تلك المادة وما يرتبط به من التعجيل بمد الورث والزواج والطلاق.
وأضافت أن الأفضل أن تكون المدة 3 شهور للمفقودين فى الظروف الخطيرة الاستثنائية وعام فيما غيرها، موضحة أن اللجنة ستنظم جلسات استماع مع واضعى القانون.
وأكدت أنه لا بد ألا نتعجل ولا بد من توخى الحذر، قائلة: "ميرجعش الراجل يلاقى مراته اتجوزت.. واللجنة لازم جلسات استماع لفهم وضع 15 يوم لازم نبص فى التفاصيل لأنها فى النهاية هتحمى الأسرة كلها".