حصل "برلمانى" على الاقتراح بقانون المقدم من النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى تقدم به لمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، المتعلق بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأعلن عنه خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ.
وتقوم فلسفة التعديلات حسب المذكرة التوضيحية، على خلق مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار والمعيشة، إذ راعى التوازن بين 3 أبعاد رئيسية، تتمثل فى حرية الرأى والتعبير، والحفاظ على الأمن القومى والنهوض الاقتصادى.
الاقتراح بقانون يتضمن 5 مواد ويطرح تعديلات لـ7 مواد بالقانون
تضمن الاقتراح بقانون، الذى يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد بالقانون الحالى واستحداث مادتين جديدتين، إذ اقترح تعديل المادة 10 بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب، مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها لدواعٍ أمنية، على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ48 ساعة على الأقل، بدلا من 24 ساعة فى القانون الحالى.
وأجرى "الخولى" تعديلاً على قانون التظاهر فى الفقرة الثانية من المادة 12، والمادة 13، والمتعلقتين بالتدرج المستخدم فى حالة فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، إذ تضمن تعديل المادة 12 إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كإحدى الوسائل المستخدمة فى المرحلة الأولى للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية، وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان، لتنص على أنه: "فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف، تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتى 1- استخدام خراطيم المياه 2- استخدام الغازات المسيلة للدموع 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان".
التعديلات تنظم وسائل التدرج فى فض التظاهرات
أما المادة 13 التى تنظم وسائل المرحلة الثانية فى فض التظاهرة، حال عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة 12، فجاء استخدام الهراوات قبل استخدام طلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى، لتنص على أنه: "فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتى : 1- استخدام الهراوات 2- استخدام طلقات الخرطوش المطاطى 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى".
وأدخل الاقتراح تعديلا على الفقرة الأولى من المادة 14، بتعيين مسافة الحرم الأمن بحدود دنيا وقصوى، على حسب ما ترتقى له المنشأة من أهمية ومكانة، بما يحافظ على أمن المنشأة دون الإخلال بقدرة التظاهر على توصيل رسالته، إذ حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 مترا ولا تزيد على 300 متر، بعدما كان النص القائم يمنح وزير الداخلية حق تحديد الحرم الآمن بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دنيا وقصوى صريحة بالقانون.
التعديلات المقترحة تطال النصوص العقابية وتستحدث نصين جديدين
وطالت التعديلات النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين فى هذا الصدد، إذ تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 18، باستبدال "السجن" بـ"الحبس"، وخفض الحد الأدنى للغرامة المالية من 100 ألف جنيه إلى 50 ألفا، وينص التعديل على أن: "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك".
كذلك تعديل المادة 19 بإلغاء عقوبة الحبس فيها، وتقليل الحد الأدنى للغرامة المالية إلى 30 ألفا بدلا من 50 ألفا، لتنص على أن: "يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون".
تعديلات جديدة على المادتين 7 و20 من قانون التظاهر
اللافت للنظر أن المادة 7 من قانون التظاهر تنص على: "يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".
وأجرى الاقتراح تعديلا على المادة (20) بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة مع خفض الحد الأدنى لها لتصل إلى 20 ألفا بدلاً من 30 ألفا، وينص التعديل على " يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين الخامسة والرابعة عشرة من هذا القانون".
استحداث مادتين برقمى 19 و20 مكرر فيما يخص العقوبات المقررة بالقانون
واستحدث الخولى، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرر، و20 مكرر، حيث تنص الأولى على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها فى المادة العشرون من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والفقرة الثانية من السادسة والرابعة عشرة من هذا القانون.